للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم. قلت: أرأيت إن قاء ماءً كثيراً لا يخالطه شيء أو قاء مِرّة لا يخالطها شيء أو قاء طعامًا أو تقيّأ (١) متعمدًا لذلك أو ذَرَعَه القيءُ ولم يتعمد؟ قال: أما إذا كان ذلك (٢) عمدًا استقبل الصلاة والوضوء، وإن (٣) كان غير متعمد للقيء توضأ وبنى على صلاته. قلت: فإن قاء بَلْغَماً لا يخالطه شيء هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن البلغم (٤) بُزاق ولا (٥) وضوء فيه. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال يعقوب (٦): أما أنا فأرى عليه الوضوء في البلغم إذا كان مِلْءَ فيه أو أكثر (٧).

قلت: أرأيت رجلاً دخل في الصلاة فصلى (٨) ركعة أو ركعتين ثم تكلم في الصلاة وهو ناس (٩) أو متعمدٌ لذلك (١٠)؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبلها (١١). قلت: فإن ضحك؟ قال: إن كان الضحك دون القهقهة مضى على صلاته، وإن كان قهقهة استقبل الوضوء والصلاة ناسيًا كان أو متعمدًا. قلمت: لم كان الضحك عندك (١٢) هكذا، والضحك والكلام في القياس سواء؟ قال: أجل، ولكني أخذت (١٣) في الضحك بالأثر الذي جاء عن رسول الله (١٤) - صلى الله عليه وسلم - (١٥).

قلت: أرأيت رجلاً دخل في الصلاة فصلى ركعة أو ركعتين ثم غُشِيَ عليه أو أصابه لَمَمٌ (١٦) أو وَجَعٌ فذهب عقلُه وهو إمام؟ قال: صلاته وصلاة مَن خلفه فاسدة، وعلى الإمام أن يستقبل (١٧) الوضوء والصلاة. وأما القوم


(١) ح ي - أو تقيأ.
(٢) ح ي - ذلك.
(٣) ح ي: فإن.
(٤) ح ي + هو.
(٥) ح ي: البزاق فلا.
(٦) ح ي: أبو يوسف.
(٧) ك م: أو أكثره. وانظر: ١/ ٨ ظ، ١٠ و.
(٨) ح: وصلى.
(٩) ح ي: ناسي.
(١٠) ح: كذلك.
(١١) م: أن يستقبلهما.
(١٢) ح ي - عندك.
(١٣) م: أحدث؛ ح ي: ولكن آخذ.
(١٤) ح ي: عن النبي.
(١٥) تقدم تخريجه.
(١٦) لمم، أي: جنون خفيف. انظر: المغرب، "لمم".
(١٧) ح: أن يستقبلوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>