للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أقر بنكاح لزمه ذلك غير أن للمولى أن يفرق بينهما، ونكاحه فاسد ما لم يجز المولى (١) النكاح.

وإقرار العبد التاجر بالطلاق جائز. والعبد التاجر والمحجور عليه في الطلاق والحدود والقصاص سواء، إقرارهما في ذلك جائز.

ولو أقر العبد التاجر أنه افتض امرأته بأصبعه، أمة كانت أو حرة، فإنه لا يلزمه شيء في قياس قول أبي حنيفة. وهو قول محمد (٢). ويلزمه ذلك كله في قول أبي يوسف، وهو بمنزلة متاع غصبه. وقال أبو حنيفة ومحمد: لو أقر بتزويج وأنه افتضها لم يلزمه المهر لواحدة (٣) منهما (٤). وقال أبو يوسف: لا يلزمه للحرة شيء، وأما الأمة فإن كان لم يذهب بعذرتها لم يلزمه من مهرها شيء حتى يعتق. وإن كان ذهب بها من منزل مولاها إلى موضع غيره وهي بكر يعلم ذلك فمولاها بالخيار، إن شاء أن يضمنه العذرة بالغصب فله ذلك، وإن أراد أن يضمنه بالوطء فلا شيء عليه حتى يعتق. وإن كانت ثيباً فلا مهر عليه في الوجهين جميعاً حتى يعتق.

وإذا أقر العبد التاجر أنه وطئ أمة اشتراها وقبضها فافتضها (٥) ثم استحقت، فإن عليه عقرها لازم له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إذا ضمنه المولى بقبضه إياها؛ لأن البيع من تجارته وعمله. أرأيت لو قال: إنه اشتراها وذهبت عينها عنده، ألم يضمن نصف قيمتها. وكذلك لو أقر أن عينها ذهبت عنده من غير عمله. ولو أقر أن عذرتها قد ذهبت عنده من غير وطء ضمن كما يضمن العين.

ولو أقر أنه وطئ صبية بشبهة فأذهب عذرتها وأفضاها لم يلزمه في


(١) م + لزمه ذلك غير أن للمولى أن يفرق بينهما ونكاحه فاسد ما لم يجز المولى.
(٢) د: أبي حنيفة.
(٣) ف: مهر واحدة.
(٤) د م + في قول أبي حنيفة ومحمد ويلزمه ذلك في قول أبي يوسف وهو بمنزلة متاع غصبه وقال أبو حنيفة ومحمد لو أقر بتزويج وأنه افتضها لم يلزمه مهر واحدة منهما.
(٥) د: فاقبضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>