للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك لو أقر أنه وطئ أمة بشبهة فأذهب عذرتها وأفضاها (١) بغير إذن مولاها في قول أبي يوسف. فإن كان البول لا يستمسك فإنه لا يلزمه شيء؛ لأن هذه جناية يدفع بها أو يفدى. وإن كان البول يستمسك فإنه يصدق (٢) في المهر ويكون ديناً عليه، ولا يصدق في الإفضاء؛ لأن هذا كله ليس من البيع والشراء.

وإن حجر (٣) مولى العبد على عبده فإن أبا حنيفة قال: إن حجر عليه في سوقه فهو حجر (٤)، وإن حجر عليه في غير سوقه فليس بحجر (٥). وقال أبو حنيفة: إن أقر بعد الحجر بدين لم يلزمه في رقبته، فإن كان في يديه متاع لزمه ذلك المتاع. وإن كان عليه دين قبل الحجر فهو أولى من الدين الذي أقر به بعد (٦) الحجر. وكذلك إذا مات مولاه ولم يحجر عليه. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصدق في شيء من ذلك. وقال أبو حنيفة: إن حجر عليه المولى ثم أخذ متاعه الذي كان في يديه ثم أقر العبد بدين بعد ذلك فإنه لا يصدق؛ لأن المولى قد قبض متاعه. إنما يصدق ما كان المتاع في يديه.

وإذا باع المولى عبده التاجر ولا دين عليه وترك متاعاً كثيراً في يدي مولاه، فأقر بدين أو بمتاع بعينه وديعة أو عارية، فإنه لا يصدق. ولو رد على مولاه بعيب لم يجز ذلك الإقرار. وكذلك لو كان مولاه وهبه وقبضه الموهوب له ثم أقر بدين ثم رجع فيه المولى أو مات الموهوب فورثه المولى. وكذلك لو أقر العبد بعدما (٧) رجع إلى المولى لم يجز إقراره. وإن


(١) ف - لم يلزمه في قول أبي حنيفة ومحمد وكذلك لو أقر أنه وطئ أمة بشبهة فأذهب عذرتها وأفضاها.
(٢) م هـ: في نسخة لا يصدق ولا يكون دينا.
(٣) د: جحد.
(٤) ف - وإن حجر مولى العبد على عبده فإن أبا حنيفة قال إن حجر عليه في سوقه فهو حجر.
(٥) م: بحجره.
(٦) د - بعد؛ صح هـ.
(٧) د: ما.

<<  <  ج: ص:  >  >>