للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الباب الأول، لأن الباب الأول (١) لم يكن في يدي أحد.

ولو كان في يد (٢) رجل عبد (٣) فقال: هو عبدك يا فلان، لآخر، فقال فلان: بل هو عبدك أنت، ثم قال: بلى (٤) هو عبد لي، ثم (٥) جاء بالبينة، فإنه لا يصدق، ولا تقبل بينته؛ لأنه قد أقر أنه لفلان. وكذلك لو أقر أن هذا العبد لفلان ثم جاء بالبينة أنه له (٦) لم يقبل منه ذلك. ولو ادعى رجل داراً فقال: هذه الدار لي إلا هذا البيت، وجحد الذي هو في يديه، وأقام المدعي البينة أن الدار له، وقال: كان هذا البيت لي فبعته، فإني أقبل بينته على ذلك؛ لأنه لم يكذب شهوده. ولو قال: لم يكن البيت لي قط، كان ذلك قد أكذب شهوده، ولا تقبل بينته. ولو لم يقل "كان لي" ولا "لم يكن لي"، سألته (٧) عن ذلك، فإن أبى أن يخبرني فإنه ينبغي في القياس أن تقبل بينته، ولكني أستحسن أن لا تقبل بينته. ألا ترى أني لو قضيت له به ثم قال بعد: لم يكن لي البيت قط، أنني أنقض القضاء وأرده. فينبغي للقاضي أن لا يقضي حتى يتثبت (٨) في هذا كله. وكذلك رجل ادعى على رجل ألف درهم فأقام عليه البينة بألفي درهم، فإن (٩) قال: لم يكن لي عليك قط إلا ألف، أبطلت بينته. وإن قال: كان لي عليك ألفان، فأبرأته من ألف، أثبت (١٠) بينته. وإن أبى أن يخبر الحاكم في ذلك فإنه ينبغي في القياس أن يَقبل بينته ويَقضي له بالألف، لأنه لم يظهر منه إكذاب (١١) للشهود. ولكني أستحسن إبطال الشهادة؛ لأنه قد خالفهم في الشهادة.

وإذا أقر الرجل بالرق لرجل وباعه فهو جائز. وكذلك الأمة. فإن ادعت عتقاً بعد البيع سألتها البينة، فإن أقامت البينة على عتق من البائع قبل البيع أو على أنها حرة من الأصل قبلت ذلك. ولا يكون إقرارها بالملك


(١) ف - لأن الباب الأول.
(٢) د: في يدي.
(٣) م ف: عبدا.
(٤) ف: بل.
(٥) د م ف: وهو.
(٦) د ف - له، م: لم.
(٧) د م ف: سألت.
(٨) د: حتى يثبت.
(٩) د م ف: وإن.
(١٠) م ف: تثبت.
(١١) د م ف: إكذابا.

<<  <  ج: ص:  >  >>