للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إكذاباً لبينتها. أستحسن ذلك وأدع القياس فيه؛ لأنه فرج. أرأيت لو كانت معروفة النسب أكنت أنفذ عليها إقرارها بالملك، لا أنفذ ذلك طيها. وكذلك العبد.

ولو أن رجلاً باع عبداً ودفعه إلى المشتري وقبض ثمنه وقبضه المشتري وذهب به إلى منزله، والعبد ساكت لا يقر بكلام ولا ينكر بكلام، وهو رجل أو صبي يعقل ما يصنع به، فإن هذا إقرار منه بالرق، ولا يصدق لو ادعى العتق إلا أن تقوم له بينة. وكذلك لو رهنه. وكذلك لو دفعه بجناية. فأما إذا آجره على هذه الصفة ثم قال: أنا حر، فإن القول (١) قوله. ألا ترى أنه لو كان يخدمه ثم قال: أنا حر، كان القول قوله؛ لأن الخدمة والإجارة ليس إقراراً (٢) بالرق من الخادم والأجير، وهو إقرار من المستأجر بأن العبد ليس له. وكذلك لو قال: أعرني هذا (٣) يخدمني، كان إقراراً من المستعير للذي استعاره منه.

ولو أن رجلاً قدم من بلده ومعه رجال ونساء وصبيان يخدمونه، فادعى أنهم رقيقه، وادعوا هم (٤) أنهم أحرار، كانوا أحراراً إلا أن تقوم بينة أنهم رقيق. وإن كانوا أعاجم أغتاماً (٥) أو سِنْداً أو حَبَشاً (٦) فهو سواء. وإن (٧) كانوا في يديه فهو سواء ما لم يقروا بالملك (٨) بكلام أو يقروا بالبيع.

ولو أن رجلاً عرض جارية على بيع وساوم بها وهي ساكتة لا تنكر ذلك لم يكن هذا إقراراً منها بالرق، وأصدقها على العتاق وأنها حرة. وكذلك الغلام في هذا إذا كان يعقل.

ولو أن امرأة زَوَّجَها رجل من آخر فأقرت بذلك ثم ادعى الذي زوّجها


(١) م: فالقول.
(٢) د م: بإقرار.
(٣) د م: بهذا.
(٤) د م: وادعوهم.
(٥) الغُتْمَة: عُجمة في المنطق، ورجل أغتم لا يفصح شيئاً، وقوم غُتْم وأغتام. انظر: المغرب، "غتم".
(٦) د م ف: أغتام أو سند أو حبش.
(٧) م ف: فإن.
(٨) ف: بالرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>