للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وديعة خالف فيها. وإذا قال: هو بريء مما لي، فهو على الضمان. وإذا قال: هو بريء مما لي عنده، فهو على الأمانة. وإذا قال: هو بريء مما لي قبله، فهو على الأمانة والضمان جميعاً، وهو بريء منهما جميعاً. فإن ادعى الطالب بعد ذلك حقاً فإنه لا يصدق، ويسأل البينة على ذلك، فإن شهد شهود بدين ولم يوقّتوا وقتاً لم تنفذ شهادتهم ولم تجز حتى يشهدوا أنه بعد البراءة أو يوقتوا وقتاً يكون بعد البراءة.

وإذا أقر الرجل أن فلاناً قد برئ من حقي قِبَلَه ولم يقل: من جميع حقي، ثم قال (١): إنما برئ من بعضه وبقي لي بعض، فإنه لا يصدق، والبراءة جائزة عليه على جميع حقه. وكذلك لو قال: هو بريء من الذي قبله، أو من ما لي قبله، أو من ديني عليه، أو من الدين الذي لي عليه، أو من حقي عليه، فهو بريء من ذلك كله. وإن كان (٢) الحق مختلفاً من وجوه (٣) فهو بريء من ذلك كله. وكذلك لو كان قبله كفالة بنفس أو مال كان بريئاً منها؛ لأن هذا من الحق. وكذلك لو كان قبله قصاص أو أرش جناية فهو بريء من ذلك كله. وكذلك لو كانت امرأة أشهدت بذلك كان زوجها بريئاً من المهر.

وإذا أَقر الرجل أنه لا حق له قِبَلَ فلان، ثم ادعى قبله حد قذف أو سرقة فيها قطع، وأقام على ذلك بينة، فإنه لا يقبل ذلك منه، إلا أن يشهد الشهود أنه فعل ذلك بعد البراءة. ولو أقر أفقال:، إنه بريء من قذفه إياي، ثم طلب القذف بعد ذلك، كان له ذلك؛ لأن هذا بمنزلة العفو. ولو قال: هو بريء من السرقة التي ادعيت قبله، لم يكن (٤) عليه ضمان ولا قطع.

ولو قال: لست من فلان في شيء (٥)، ثم ادعى عليه مالاً، وشهد شهوده على المال قبل قوله: لست منه في شيء، جازت (٦) عليه البينة، وكان قوله: لست منه في شيء، باطلاً. وكذلك لو قال: برئت من فلان،


(١) م: ثم اقال.
(٢) ف: وإذا كان.
(٣) ف - من وجوه.
(٤) ف + له.
(٥) د - في شيء.
(٦) د م ف: وجازت.

<<  <  ج: ص:  >  >>