للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: هي جياد، فإن أبا حنيفة قال: القول قول الطالب، وهي جياد؛ لأن الناس لا يتبايعون بالزيوف. وكذلك النَّبَهرَجَة (١). وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول المطلوب في ذلك مع يمينه، وهي زيوف أو نبهرجة مع يمينه.

ولو أقر أن له قِبَلَه ألف درهم من ثمن متاع لم يقبضه فإن هذا في قول أبي حنيفة جائز يلزمه المال، ولا مخرج له دون أن يدفعه. وقال أبو يوسف ومحمد: ليس عليه شيء، والقول قول المطلوب مع يمينه؛ لأنه وصل الكلام، فإنه قال: من ثمق متاع لم أقبضه. ولو قال: من ثمن متاع (٢)، ثم سكت، ثم قال بعد ذلك: لم أقبضه، فإن أبا حنيفة قال: يلزمه المال ولا نصدفه. وقال أبو يوسف ومحمد: إن أقر الطالب أنه باعه متاعاً فالقول قول المطلوب أنه لم يقبضة مع يمينه، ويبطل عنه المال، فإن جحد الطالب أن يكون باعه متاعاً فإن المال لازم للمقر، ولا يصدق على قوله: لم أقبض المتاع؛ لأنه لم يصل ذلك بالإقرار. وقد أقر أن المال عليه، فلا يصدق على كلام قد قطع ما بينهما بسكوت يريد أن يبطل به الإقرار.

ولو أقر أن عليه ألف درهم قرضاً زيوفاً أو نَبهْرَجَة وقال الطالب: بل هي (٣) جياد، فإن أبا حنيفة قال: هي جياد. وقال أبو يوسف ومحمد: هي زيوف وهي نبهرجة؛ لأن الناس يتقارضون ذلك ويتبايعون به. ألا ترى لو أن رجلاً اشترى بَيْعاً (٤) بدراهم زيوف بغير عينها (٥) أو نبهرجة بغير عينها كان الشراء جائزاً، وكذلك القرض.

ولو أقر أن له (٦) محليه مائة درهم سَتُّوقة (٧) قرض وقال الطالب: هي


(١) النَّبَهْرج والبَهْرَج: الدرهم الذي فضته رديئة، وقيل: الذي الغلبة فيه للفضة، إعراب نَبَهْره. وقيل: المُبْطَل السِّكّة انظر: المغرب، "بهرج"؛ والقاموس المحيط، "نبج".
(٢) د - متاع لم أقبضه ولو قال عن ثمن متاع.
(٣) م - هي.
(٤) أي: مبيعاً، كما تقدم مراراً.
(٥) د م ف: عينه.
(٦) ف - له.
(٧) قال المطرزي: السَّتُّوق بالفتح: أردأ من البَهْرَج، وعن الكرخي: الستّوق عندهم: ما كان الصُّفر أو النحاس هو الغالب الأكثر، وفي الرسالة اليوسفية: البَهْرَجَة إذا غلبها=

<<  <  ج: ص:  >  >>