للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جياد، فإنها جياد في قول أبي حنيفة. وكذلك لو قال: له علي مائة درهم ستوقة من ثمن بيع (١)، فهو مثل الأول، وهي جياد في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: القول في القرض قول المطلوب مع يمينه، وأما في ثمن البيع فإن القول قول الطالب، ولا يصدق المطلوب على فساد البيع؛ لأن البيع بالستوقة بغير عينها لا يجوز، وأما القرض فإنه ليس ببيع، إنما أقر له بشيء أخذه (٢) منه فهو عليه. أرأيت لو قال: لك علي عشرة أفْلُس قرضاً من ضرب كذا وكذا، هل يكون عليه غير ذلك، إنما عليه ما قال مع يمينه بالله تعالى. وقال محمد: يصدق في ذلك كله، ولا يلزمه لشئ من الثمن، فإن (٣) أقر بقبض المتاع رده، وإن كان مستهلكاً في يديه ضمن قيمته، وهو بمنزلة قوله: ابتعته بغير ثمن مسمى أو بخمر أو خنزير.

وقال أبو حنيفة: إذا أقر أنه غصبه ألف درهم سَتُّوقة أو زُيوفاً أو رصاصاً أو أقر بوديعة فوصل ذلك كله فالقول دول المطلوب مع يمينه. وهو قول أبي يوسف ومحمد. ولو قال: غصبتك ألف درهم، وسكت، ثم قال بعد ذلك: هي زيوف أو نبهرجة، فإنه يصدق في الزيوف والنبهرجة. وكذلك الوديعة. وإن قال: هي ستوقة أو رصاص، لم يصدق؛ لأن الرصاص لا فضة فيه (٤)، والزيوف والنبهرجة (٥) فيها (٦) فضة.

ولو أقر أن له قبله ألف درهم من ثمن عبد قد قبضه وهو في يديه بعينه، وقال الطالب: لي عليك ألف درهم، وليست من ثمن هذا العبد، وهي من ثمن غيره، وهذا العبد لي، لم أبعكه، فإن أبا حنيفة قال: يحلف


= النحاس لم تؤخذ، وأما الستوقة فحرام أخذها، لأنها فلوس. انظر: المغرب، "ستق" وقال السرخسى: الستوقة: فلس مموه بالفضة. أنظر: المبسوط، ١٢/ ١٤٤.
(١) د: متاع.
(٢) د: أخذ.
(٣) د م: وإن.
(٤) والستوقة فيها فضة قليلة جداً لا حكم لها. انظر الحاشية السابقة.
(٥) د م ف + فإن.
(٦) د م ف: فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>