للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو قال: له علي عشرة دراهم إلا قفيز حنطة. وكل شيء استثناه في هذا من الوزن والكيل والعدد فهو استثناء. وإن استثنى شيئاً من الحيوان أو العقار فإقراره كله جائز، والاستثناء كله باطل. وكذلك لو استثنى ثوباً سماه (١) أو لم يسمه فالاستثناء باطل لا يجوز. وكذلك قول أبي يوسف في ذلك كله. وقال محمد: إذا أقر بشيء واستثنى منه صنفاً غير الصنف الذي أقر به فالإقرار جائز، والاستثناء باطل (٢) في ذلك كله، ولا يجوز الاستثناء في ذلك إلا أن يستثني بعض ما أقر به من الصنف الذي أقر به. وهو قول زفر. ولو استثنى هذا في البيع وقال: أبيعك هذا بمائة دينار إلا درهماً، كان فاسداً في قولهم جميعاً.

ولو أقر رجل لرجل بكُرّ حنطة، ثم قال بعد ذلك: هو كر رديء، وقال الطالب: بل (٣) هو جيد، فإن القول قول المقر، إن وصل الكلام أو لم يصل. وكذلك كل ما يكال أو يوزن. وكذلك لو قال: لك علي عشرة مثاقيل فضة، ثم قال: هي سود، وادعى الطالب بيضاً، فالقول قول المقر. وكذلك الذهب. ولو كان هذا كله قرضاً أو غصباً أو كفالة أو من ثمن بيع أو وديعة استهلكها أو قائمة بعينها كان القول في ذلك قول المقر مع يمينه، وعلى الطالب البينة.

ولو قال: لك علي ألف درهم، ثم قال بعد ذلك: هي من (٤) ضرب كذا وكذا، لنوع من الدراهم غير نقد البلد، فإنه إن كان إقراره بغصب فهو مصدق. وإن كان بقرض أو من ثمن بيع فإنه لا يصدق إلا على ما يتبايع به أهل البلد، إلا أن يصل الكلام، فإن وصل الكلام فالقول قوله في البيع والقرض مع يمينه، وعلى الطالب البينة.


(١) ف: مسمى.
(٢) د - لا يجوز وكذلك قول أبي يوسف في ذلك كله وقال محمد إذا أقر بشيء واستثنى منه صنفا غير الصنف الذي أقر به فالإقرار جائز والاستثناء باطل.
(٣) م - بل.
(٤) ف - من.

<<  <  ج: ص:  >  >>