للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أقر الرجل أنه اشترى من فلان بَيْعاً بألف درهم، ثم قال بعد ذلك: لم أقبضه، فهو مصدق، والقول قوله مع يمينه، ولا شيء عليه. ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم، ثم سكت، ثم قال بعد ذلك: لم أقبضها، كانت عليه، ولا يصدق. ولو وصل الكلام فقال: أقرضني فلان ألف درهم ولم أقبضها، فإنه (١) يصدق بعد أن يحلف عليه، ولا شيء عليه.

ولو قال: له علي أسلف درهم قرضاً ولم أقبضها، فوصل الإقرار كما ذكرت لك، كان المال له لازماً، ولا يصدق أنه لم يقبض. أرأيت لو قال: له علي ألف درهم وديعة لم أقبضها، أو قال: له علي ألف درهم غصب لم أقبضها، هل كان يصدق في ذلك (٢). والمال له لازم.

ولو قال: له علي ألف درهم - من ثمن متاع باعنيه وقبضته - إلى العطاء، وقال الطالب: بل هي حالة، أو قال المطلوب: شرط لي أن لا وضيعة علي، أو قال: شرط لي إن بدا لي رده أن أرده عليه، وقال الطالب: لم أشرط شيئاً من ذلك، فإن القول قول الطالب مع يمينه، والمال لازم للمطلوب؛ لأنه قد (٣) أقر به، ولا يصدق على فساد البيع. وكذلك لو قال: له علي ألف درهم من ثمن عبد (٤) باعنيه وقبضته، وزاد مع ذلك خمراً أو خنزيراً أو شيئاً مما يحرم البيع فيه، وقال البائع: إنما كان عبداً لم يكن معه غيره، فالقول قول الطالب مع يمينه، ولا يصدق المطلوب على إبطال المال وفساد البيع.

ولو أقر رجل بدين يحيط بماله كله وهو صحيح لوارث أو غير وارث أو لزوجة كان جائزاً. ولو أقرت (٥) المرأة لزوجها بدين كان جائزاً عليها. فإن ادعت أنه أكرهها على ذلك لم تصدق على إبطال ما أقرت به. وكذلك الحربي يقر بدين لذمي، وكذلك الذمي (٦) يقر بدين لحربي. وكذلك الولد يقر لوالده أو لولده أو الأخ لأخيه وكل ذي رحم محرم، فهو في ذلك كله


(١) ف + لا.
(٢) أي: لا يصدق في ذلك.
(٣) ف - قد.
(٤) د + عبد.
(٥) ف: وأقرت.
(٦) ف: الذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>