للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال: له علي ألف درهم إلا درهماً، أو ألف درهم غير درهم، أو ألف درهم نقصان درهم، كان ذلك جائزاً على ما قال وعلى ما استثنى. ولو قال: له علي ألف درهم إلا تسعمائة درهم، كان له عليه مائة درهم. ولو قال: له علي ألف درهم إلا ألف درهم، فإن المال عليه كله، لا يكون اسثناءً. إذا استثنى مثل ما أقر به أو أكثر فالاستثناء باطل. وإذا استثنى أقل مما أقر به فهو جائز، وما بقي فهو الدين. والصحيح في ذلك بمنزلة المريض.

ولو أقر أن عليه عشرة ونصف درهم، ولم يبين ما العشرة، فإنها عشرة دراهم ونصف. ولو قال: له علي مائة ودينار، ولم يبين ما المائة، فإنه له عليه مائة دينار ودينار إذا ادعى ذلك الطالب. وكذلك الصحيح.

ولو أقر المريض لغير وارث بدين يحيط بجميع ماله ولا دين (١) عليه في الصحة فإنه جائز.

حدثنا بذلك أبو يوسف عن محمد بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (٢).

وإذا أقر الرجل أن لفلان على أبيه ديناً، وأبوه حي، والمقر صحيح، وعلى المقر دين كثير، ثم مرض المقر، ثم مات الأب وترك ألف درهم، ثم مات المقر، فإن الألف درهم بين غرماء المقر، مِن قِبَل أن مال أبيه وصل إليه في مرضه، فهذا (٣) بمنزلة إقراره في المرض، فغرماؤه في الصحة أحق بذلك.

ولو أقر أن عليه ألف درهم لفلان وألف درهم لفلان إلا عشرة دراهم، ووصل الكلام، فإن العشرة دراهم من الآخر.

ولو قال: لفلان علي كُرّ حنطة، ولفلان (٤) علي عشرة دراهم، إلا


(١) د - له ولا دين؛ صح هـ.
(٢) تقدم بنفس الإسناد في أوائل هذا الكتاب. انظر: ٥/ ٢٤٩ و.
(٣) ف: فهو.
(٤) م ف: ولو قال لفلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>