للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قفيز حنطة، وقال: عنيت القفيز الحنطة من الكر الأول، ووصل الكلام، فإنه مصدق، مِن قِبَل أن الكلام موصول. أرأيت لو قال: لفلان علي كر حنطة وعشرة دراهم إلا قفيز حنطة، لم يكن (١) مصدقاً على الاستثناء، فكذلك (٢) الأول. والمريض في ذلك والصحيح سواء.

ولو أقر فقال: لفلان وفلان علي ألف درهم، ثم سكت، فإنها بينهما نصفان. فإن قال بعد ذلك: لفلان منها ستمائة، ولفلان أربعمائة، لم يصدق. ولو وصل الكلام فقال: لفلان وفلان علي ألف درهم، منها ستمائة لفلان، وأربعمائة لفلان، كان مصدقاً في ذلك كله.

ولو أقر أن لفلان (٣) عليه ألف درهم إلى سنة، ثم قال الطالب: هي حالة، فإنها حالة، والقول قول الطالب.

وإذا مات المريض (٤) حل عليه دينه كله وإن أقر الطالب أنها إلى سنة. ألا ترى أني أقسم ميراثه. وإن كان الدين (٥) الذي عليه لا يحيط بماله فكيف أصنع، أقفه وأقسم الميراث وأنفذ الوصية أو أوقف ذلك كله. أرأيت إن كان عليه دين حل بعضه وبعضه إلى أجل أيعطى الذين حل دينهم دون الآخرين (٦)، أم يحبسون جميعاً فلا يعطون شيئاً. إذا مات فقد حل عليه (٧) كل الدين.

حدثنا بذلك أبو يوسف عن محمد بن عبيد الله (٨) عن عمرو (٩) بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت (١٠). وهو قول أبي حنيفة ومن أدركنا من مشايخنا.


(١) أي: ألم يكن. ولفظ ب: صُدِّق.
(٢) م: فلذلك.
(٣) ف - لفلان.
(٤) ف: الرجل.
(٥) ف - الدين.
(٦) د: الأخر.
(٧) ف + الدين.
(٨) د م ف: عبد الله. والتصحيح من كتب الحديث والرجال.
(٩) م: عن عمر.
(١٠) وردت في ذلك آثار عن الشعبي وإبراهيم والحسن وابن سيرين. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>