للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أقر أن عليه ألف درهم قرضاً أقرضنيها فلان (١)، ثم قال: لا، بل فلان أقرضنيها، فإن أبا حنيفة قال: عليه لكل واحد منهما ألف؛ لأنه قد أقر أن كل واحد منهما قد أقرضه ألفاً، ولا يصدق على إبطال حق الأول. وكذلك لو كانت من ثمن بيع أو غصب أو وديعة. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. فأما الوديعة فإن كانت بعينها فإنه يدفعها إلى الأول، ويغرم للآخر مثلها. والمريض في هذا والصحيح سواء. فإن كان أقر للأول في الصحة، [ثم قال:] (٢) "لا، بل لفلان، أقرضني هذا المال في المرض"، فإن هذا الأول أحق به حتى يستوفي. فإن لم يكن له مال غيرها فلا شيء للآخر.

والمكاتب والعبد التاجر والصبي التاجر والمرأة وأهل الذمة في الإقرار (٣) في المرض بمنزلة الحر المسلم.

وكل ذي رحم محرم ما لم يكن وارثاً يقر له بدين في المرض فهو مثل الأول. ولا يجوز إقرار المريض بدين لقاتله ولا لمملوك قاتله ولا لمكاتب قاتله. وكذلك لا يجوز لعبد وارثه ولا لمكاتب وارثه. وإن أقر المريض لمكاتب نفسه فهو جائز إذا كان كاتبه في الصحة. فإن كان كاتبه في المرض فليس يجوز إلا من الثلث مِن قِبَل أن المكاتِب في المرض بمنزلة الموصِي. فإن أقر المولى أنه استدان من المكاتب الذي كاتبه مثل الكتابة عتق وسعى في ثلثي قيمته. فإن كان أكثر لم يصدق إلا على مقدار ثلث ماله.

وإذا أقر المريض أن على أبيه ديناً لفلان ألف درهم، وفي يديه (٤) دار لأبيه، وعلى المريض دين معروف في الصحة، فإن دينه الذي في الصحة أولى بذلك، فإن فضل شيء كان في دين أبيه.


(١) د م - فلان.
(٢) الزيادة من ب.
(٣) د م ف: والإقرار.
(٤) ف - يديه.

<<  <  ج: ص:  >  >>