للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أقر المريض أن لفلان (١) عليه ألف درهم، وعلى المريض دين في الصحة، ثم قال: إن (٢) فلاناً مات (٣) والمريض وارثه، وترك ألف درهم، ثم مات المريض، فإن مال الأول بين غرماء المريض؛ لأن المريض أقر (٤) في حال لا يجوز إقراره. ألا ترى أن المريض لو أقر بدين عليه لم يجز، فكذلك إقراره بدين على غيره. وهذا مثل دين الأب. وكذلك لو أقر المريض بدين هذا الرجل بعد موته. ولو أقر بذلك في صحته بعد موت الأب أو بدين أبيه في صحته بعد موت الأب كان ذلك جائزاً، وكان دين أولئك أحق بهذا المال من غرماء (٥) المريض المقر. ولو أن مريضاً قضى بعض غرمائه دون بعض ثم مات كان لمن لم يقبض أن يشارك الذين قبضوا. والعبد التاجر والحر والمكاتب وأهل الذمة في ذلك سواء. وكذلك الصبي التاجر. ولو جاز للمريض أن يقضي بعض الغرماء دون بعض قضى ماله كله لأحدهم وبقيتهم لا يأخذون شيئاً. فإذا جاز له (٦) أن يقضي بعض الغرماء جاز له أن يقر لغير وارث أيضاً. وإذا جاز له هذا جاز له أن يقر لوارث أيضاً. ألا ترى أنه إذا كان عليه دين في صحته يحيط بماله لم تجز له وصية لغير وارث ولا لوارث، فصار الوارث وغيره في الوصية هاهنا سواء. وكذلك يستويان في الإقرار لهما، إما أن يجوز لهما الإقرار بالدين، وإما أن لا يجوز. وإن جاز لهما الإقرار جاز لهما القضاء، أن يقضي أحدهما دون الغرماء. وإذا أقر لوارث بدين في مرضه وقضاه إياه وهو جميع ماله دون الغرماء الذين لهم الدين المعروف في الصحة كان هذا قبيحاً. وليس يجوز من هذا الإقرار ولا قضاء و [لا] وصية.

وإذا أقر المريض بدين على أبيه لإنسان معروف فقال: لفلان على أبي ألف درهم، وفي يديه ألف درهم لأبيه ولا دين عليه، ثم قال بعد ذلك: ولفلان ألف درهم، ووصل ذلك، فهو سواء، وهو بينهما نصفان. وكذلك


(١) د م: أن فلاناً.
(٢) ف + قال.
(٣) د ف - مات.
(٤) م - أقر، صح هـ.
(٥) ف: بين غرماء.
(٦) ف - له.

<<  <  ج: ص:  >  >>