للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو قال: [لفلان] (١) ألف درهم على أبي، وهذه وديعة لفلان عند أبي، فهو سواء، وهي بينهما نصفان. ولو قال: هذه وديعة لفلان عند أبي، ولفلان ألف درهم دين، فإن صاحب الوديعة أولى بالمال. ولو أقر فقال: لفلان على أبي ألف درهم دين، فإن دفعها إليه بقضاء قاض، ثم أقر بعد ذلك لآخر بدين على أبيه، لم يكن للثاني شيء إذا لم يكن (٢) لأبيه مال غير ذلك، ولا ضمان على الوارث مِن قِبَل أن القاضي قضى بالمال. ولو كان الوارث دفع المال هو بنفسه بغير قضاء قاض ثم أقر لآخر بمثل ذلك ضمن الوارث له خمسمائة درهم حصته التي تصيبه.

ولو أن رجلاً مات وترك ابنه، فقال ابنه: لفلان على أبي ألف درهم، لا بل لفلان، ثم اختصموا إلى القاضي، فإن القاضي يقضي بها للأول، ولا ضمان على الابن، ولا شيء للثاني. ولو كان الابن دفعها إلى الأول بغير قضاء قاض ضمن للثاني مثلها.

وإذا أقر المريض عند الحاكم بدين لوارث وعليه دين في صحته يحيط بماله فإنه يثبت إقراره عليه، فإن بَرَأ (٣) من مرضه جاز ذلك عليه، وإن مات من ذلك المرض بطل ذلك كله.

ولو أقر رجل مريض لا دين عليه عند الحاكم فقال: لفلان علي ألف درهم لا بل ألفان (٤)، فإن الحاكم يجعلها ألفين، وهذا استحسان. وأما في القياس فيكون عليه ثلاثة (٥) آلاف (٦)، ولكني تركت القياس. ولو أقر عند (٧) الحاكم فقال: له علي ألف درهم لا بل مائة دينار، قضى عليه بالمالين جميعاً إذا ادعى ذلك الطالب. وكذلك الصحيح.

ولو أقر المريض عند الحاكم فقال: لفلان علي دينار أو درهم، وادعى ذلك فلان كله، فإن الحاكم يحلفه على ذلك، فإن لم يحلف لزمه


(١) الزيادة من الكافي، ٢/ ٦٠ و؛ والمبسوط، ١٨/ ١٨٧.
(٢) د + للثاني شيء إذا لم يكن.
(٣) د م ف: برى.
(٤) د م ف: ألفين.
(٥) د م: ثلثة.
(٦) م: ألف.
(٧) د - عند؛ صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>