للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالان إن لم يكن عليه دين في الصحة، وإن حلف لزمه الدرهم وبرئ من الدينار. وكذلك الصحيح، غير أن الصحيح لا يبالي الحاكم أكان عليه الدين أم لا.

وكذلك إقرار المريض في كل شيء يكال أو يوزن. فإن قال: له علي فَرَق من زيت أو سمن، أو قال: له علي كُرّ من حنطة أو كر من شعير أو عشر مثاقيل ذهب أو فضة، فهذا سواء، وهو مثل الأول. وكذلك الصحيح. وهذا استحسان.

ولو أن مريضاً أقر: لفلان عليه كر من حنطة وشعير أو عشر (١) مثاقيل من ذهب وفضة، ولا دين عليه في الصحة، لزمه ذلك نصفان، من كل واحد النصف، ولا يصدق على أن يجعل الذهب جزء والفضة تسعة أجزاء. وكذلك الصحيح.

ولو أن المريض أقر فقال: لفلان علي ألف درهم أو لفلان، استحلف لكل واحد منهما. فإن حلف لم يكن لواحد منهما عليه (٢) شيء. وإن نكل عن اليمين لزمه لكل واحد منهما ألف (٣) إن لم يكن عليه دين في الصحة. فإن اصطلحا قبل القضاء على أن يأخذا (٤) الألف بينهما نصفين أجزت ذلك، وألزمته إياها، ولا يمين لواحد منهما عليه فيما بقي له (٥). وكذلك الصحيح غير أن الصحيح (٦) لا (٧) يبالي الحاكم أكان عليه دين أم لا. والغصب والقرض والوديعة وثمن المبيع (٨) في ذلك سواء.

وإذا أقر المريض بدين ألف درهم لرجل، فقال الرجل: لي عليه سوى ذلك مائة درهم، فقال المريض: لك علي مائة درهم قد دخلت في هذه الألف، فإن القول قول المقر مع يمينه. وكذلك الصحيح. وكذلك لو ادعى أنها من ثمن ثوب في يديه قائماً بعينه وتصادقا أنه اشتراه، والقول فيه


(١) ف: عشرة.
(٢) د: على.
(٣) د م: ألفان.
(٤) د م: أن يأخذ.
(٥) ف - له.
(٦) د: الصبي.
(٧) د ف: ولا.
(٨) د م: البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>