للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وارثاً أو كفيلاً عن وارث أو الوارث كفيل عنه فإن الإقرار في ذلك باطل لا يجوز، مِن قِبَل أن في ذلك براءة للوارث إذا مات المريض من ذلك المرض. ولو أحال الوارث بالمال فأدخله عليه بمحضر من الشهود فدفعه إليه برئ الوارث وغيره. وهذا لا يشبه الإقرار في المرض. هذا جائز مستقيم.

وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم، فأقر الطالب أنه قد قبض خمسمائة درهم (١) من المطلوب (٢)، ثم قال بعد ذلك: وجدتها زُيوفاً (٣) أو نَبَهْرَجَة، وجاء بها فقال: هي هذه، فإن أبا حنيفة قال في ذلك: (٤) القول (٥) قول القابض مع يمينه. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد. إذا وصل ذكر الزيوف بالقبض أو فرق أو كان بين ذلك شهر فهو سواء. وإن قال: قد قبضت منه الدين الذي لي عليه، وهو (٦) ألف درهم، ثم قال بعد ذلك: وجدتها زيوفاً، فإن أبا حنيفة قال: لا يصدق. وهو قول أبي يوسف ومحمد. مِن قِبَل أنه أقر بقبض الذي له عليه، والذي له عليه جياد. وكذلك لو قال: قبضت مما لي عليه خمسمائة درهم، أو من الذي لي عليه، أو من ألفي التي لي (٧) عليه. فإن وصل الكلام فقال: قد قبضت منه مما لي عليه خمسمائة درهم فوجدتها زُيوفاً أو نَبَهْرَجَة، فإن القول قوله مع يمينه؛ لأنه وصل (٨) المنطق. ولو لم يصل وقال: قد قبضت منه خمسمائة درهم، ثم سكت، ثم قال بعد ذلك (٩): وجدتها سَتُّوقَة أو رصاصاً لم يصدق؛ لأن هذه ليست بفضة، والزيوف والنبهرجة فضة. ولو سكت عن ذلك حتى يموت كانت الدراهم جياداً يبراً منها المطلوب؛ لأن الطالب قد أقر بقبض خمسمائة درهم، فهي جياد إن مات على هذا القول. ولو أشهد الطالب عليه


(١) د - درهم.
(٢) ف - فأقر الطالب أنه قد قبض خمس مائة درهم من المطلوب.
(٣) ف: زيوفه.
(٤) ف - في ذلك.
(٥) ف + في ذلك.
(٦) د: وعليه.
(٧) ف - لي.
(٨) د م ف: اوصل.
(٩) م - ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>