للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه قد قبض منه خمسمائة درهم ثم قال بعد ذلك: هي زيوف أو نبهرجة، كان القول قوله بعد أن يحلف. وإن قال: من رصاص أو نحاس، لم يصدق ولم يقبل قوله.

وإذا أشهد الطالب أنه قد قبض خمسمائة درهم مما له على المطلوب، ثم قال بعد ذلك: وجدتها زيوفاً أو نبهرجة، لم يصدق؛ لأنه قد أشهد بالوفاء. ولا يمين على المطلوب أنها كانت جياداً في قول أبي حنيفة ومحمد. وفي قول أبي يوسف عليه اليمين.

ولو أقر رجل بقبض خمسمائة درهم وله شريك فيها، وهي بينه وبين رجل على رجل، ثم قال: هي زيوف، بعد ذلك، فالقول قول القابض مع يمينه (١)، وللشريك نصف الزيوف. وكذلك النبهرجة. وإن قال بعد ذلك: هي رصاص، ولم يقل: هي نبهرجة، فإنه لا يصدق، وهي جياد، وللشريك نصفها. فإن وصل الكلام فقال: قبضت منه خمسمائة ستوقة أو رصاصاً، فالقول قوله مع يمينه، ولا شيء للشريك فيها. وإن قال: قبضت مما لي ولفلان على فلان خمسمائة درهم، ثم قال بعد ذلك: هي زيوف، لم يصدق، ولشريكه نصفها جياداً (٢).

وإذا أقر الطالب أنه قد قبض من المطلوب كُرّ حنطة أو كر شعير أو فَرَق سمن أو فرق زيت أو شيئاً (٣) مما يكال أو يوزن، ثم قال بعد ذلك: كذا وكذا جيداً أو رديئاً، فهو مصدق، والقول قوله بعد أن يحلف. وكذلك لو كان الكفيل هو أقر بقبض ذلك من المكفول عنه فهو سواء، والقول قوله. وكذلك لو كان القائل وكيل الطالب وكله بالقبض، أو وصي اليتيم، أو والد قبض لولده صغيراً مالاً، فالقول في ذلك قول القابض مع يمينه. فإن أقر أنه قبض دراهم جياداً (٤) أو طعاماً جيداً (٥) أو شيئاً وصفه بصفة، ثم


(١) د - يمينه؛ صح هـ.
(٢) د م ف: جياد.
(٣) د م ف: أو شيء.
(٤) م ف: جياد.
(٥) د - أو طعاما جيدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>