للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال بعد ذلك: لم يكن على تلك الصفة، فإنه لا يصدق على ذلك، ويلزمه المال الذي أقر به أول مرة. وكل دين من سلم أو غصب أو قرض أو ثمن بيع أو كفالة أداها فهو سواء. والمرأة والرجل والمكاتب والعبد التاجر وأهل (١) الذمة وأهل الإسلام في ذلك كله سواء (٢).


(١) د + وأهل.
(٢) م + تم الكتاب الإقرار (كذا) والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما كتبه أبو بكر بن أحمد بن محمد الطلحي الأصفهاني في شوال سنة تسع وثلاثين وستمائة؛ ف + تم كتاب الإقرار حسبنا الله ونعم الوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>