للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيضعه في بيت جاره ويخرج (١) بالوديعة معه هل يضمن؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: لم؟ قال: أستحسن في هذا وشبهه (٢) أن لا أضمنه؛ لأن هذا حال عذر. ألا ترى أنه لو كان في سفينة والوديعة معه فغرقت السفينة فأخرج الوديعة فناولها إنساناً (٣) يمسكها لم يكن عليه ضمان. وهذا والأول سواء.

قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلاً بقراً (٤) أو غنماً أو إبلاً، ثم غاب رب الوديعة، كيف يصنع المستودع (٥) بعلفها والنفقة عليها؟ قال: إن أنفق عليها من ماله بغير أمر القاضي ولا أمر صاحبها فهو متطوع في ذلك. قلت: فإن دفعها إلى القاضي وأقام البينة أنها وديعة لفلان؟ قال: ينبغي للقاضي أن يأمره أن ينفق عليها من ماله، ويكون ديناً على رب الوديعة. قلت: فإن أمره القاضي بالنفقة عليها فأنفق عليها ثم جاء رب الوديعة فأبى أن يرد عليه النفقة؟ قال: يجبره القاضي على دفع النفقة إلى المستودع. قلت: أرأيت إن كان القاضي حيث أتاه المستودع لم يأمره بالنفقة عليها ولكن أمره أن يبيعها فباعها هل يجوز؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يرفعها (٦) إلى القاضي حتى اجتمع عنده من ألبانها شيء كثير له ثمن وهو يخاف فساده، أو كانت الوديعة أرضاً فأخرجت ثمرة فخاف فسادها، فباعها وهو في مصر بغير أمر قاض فاستهلكه؟ قال: هو ضامن. قلت: فإن كان أراد بذلك الخير؟ قال: وإن (٧) كان أراد بذلك الخير فهو ضامن؛ لأنه لا أراد ذلك (٨). قلت: فإن باع ذلك بأمر القاضي ثم هلك الثمن؟ قال: بيعه جائز ولا ضمان عليه. قلت: أرأيت إن حمل المستودع على الإبل والبقر والغنم فنُتِجَت عنده ولم يكن صاحبها أمره بذلك لمن يكون أولادها؟ قال:


(١) م ف: وخرج.
(٢) ف: أو شبهه.
(٣) د م ف: إنسان.
(٤) د م: بقر.
(٥) د م ف: والمستودع.
(٦) د ف: لم يدفعها. وهي غير واضحة في م.
(٧) د م ف: إن.
(٨) كذا في د م ف. ولعله: لم يأمره بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>