للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لصاحبها، وليس للمستودع من ذلك (١) شيء. قلت: فلو هلكت الإبل من ذلك؟ قال: المستودع ضامن؛ لأنه لم يؤمر بذلك، فهو مخالف. قلت: أرأيت إن لم يحمل عليها ولكنه أكراها إلى مكة فأصاب من كرائها لمن يكون ذلك الكراء؟ قال: للمستودعَ. قلت: من أين اختلفت الغلة والولد؟ قال: لأن الغلة لا تشبه الولد، الولد منها، والغلة ليس منها. قلت: أرأيت ما كان من صوفها وألبانها وأولادها؟ قال: هو لصاحبه.

قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلاً وديعة فغاب رب الوديعة ثم قدم فجاء يطلب الوديعة، فقال المستودع: أمرتني أن أنفقها على أهلك وولدك وقد (٢) أنفقتها عليهم، فكذبه رب الوديعة، وقال أهله وولده: قد أنفقها علينا وأنت أمرته بذلك؟ قال: لا يصدق المستودع، وهو ضامن. قلت: وكذلك إن ادعى المستودع أنه أمره أن يتصدق بها على المساكين أو يهبها لرجل (٣) أو يتصدق بها عليه؟ قال: نعم، هو ضامن. قلت: فإن طلب يمين رب الوديعة؟ قال: له أن يستحلفه، فإن حلف (٤) فالضمان على حاله، وإن نكل عن اليمين برئ المستودع من الضمان.

قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلين جارية، فباع أحدهما نصفها الذي في يده من رجل، فوقع عليها الرجل فولدت، ثم جاء سيدها؟ قال: يأخذها ويأخذ عقرها من الذي وطئها، ويأخذ قيمة الولد، والولد حر لا سبيل عليه. قلت: ويأخذ نقصانها؟ قال: ينظر إلى قيمة الولد وإلى نقصانها، فإن كانا سواء أو كانت قيمة الولد أكثر فلا شيء عليه من النقصان، وإن كانت قيمته أقل من النقصان ضمن الذي وطئها تمام النقصان، ثم يرجع المستودع على البائع بالثمن الذي قبضه منه وبنصف قيمة الولد، وإن شاء رب الجارية ضمن نصف النقصان البائع. قلت: أرأيت إن لم تُعْرَف الجارية أنها لصاحبها الذي يدعي، ولم يكن على ذلك بينة إلا قول الرجلين اللذين كانت عندهما وديعة؟ قال: لا تقبل شهادتهما على ذلك، فتكون الجارية أم


(١) ف: في ذلك.
(٢) ف: وقال.
(٣) م: الرجل.
(٤) د م ف: حلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>