للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولد (١) للذي اشترى نصفها، ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها فيدفعه إلى شريكه فيها.

قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلاً جارية، فغاب رب الوديعة، ثم جاء رجل فادعى أنها له فأقام البينة، وقال الذي هي عنده: هي وديعة عندي لفلان؟ قال: يسأله القاضي البينة أنها وديعة في يده، فإن أقام البينة على ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي، وإن لم يقم البينة فهو خصمه. قلت: وكذلك لو ادعى الذي هي في يده عارية أو ادعى أنه استأجرها من فلان؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت الوديعة متاعاً فادعى أنه بضاعة عنده؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها فيربح ولم يأذن له صاحبها؟ قال: هو ضامن للوديعة، والربح له يتصدق به، ولا ينبغي له أن يأكله. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي (٢). قلت: أرأيت إن عمل بها بنفسه بإذن صاحبها؟ قال: هي قرض عليه، والربح له حلال.

قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلاً ألف درهم بِيض، فبدّلها سُوداً أو صرفها بدنانير، أو كانت حنطة فاستبدلها بحنطة مثلها، أو كانت (٣) شعيراً فاستبدله (٤) بمثله، أو كانت دراهم بِيضاً فاستبدلها بدراهم مثلها؟ قال: هو ضامن في هذا كله.

قلت: أرأيت رجلاً استودع رجلاً ألف درهم، ثم طلبها رب الوديعة فجحدها إياه المستودع، ثم استودعه الجاحد الذي كانت عنده الوديعة ألف درهم مثلها، أيحل له أن يذهب بها (٥) للذي (٦) كان له؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان الأصل ديناً عليه فجحده إياه واستودعه مثله؟ قال: نعم. قلت: فإن استودعه حنطة أو شيئاً مما يكال أو يوزن، أو كان عليه دين


(١) د م ف: أم الولد.
(٢) نحو ذلك في المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ١٨٣؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٩٣.
(٣) د م: أو صار.
(٤) د م ف: فاستبدل له.
(٥) د - بها.
(٦) د: الذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>