للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: قد أذنت لك في التجارة، وله أن يشتري ويبيع ما بدا له من التجارات.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أمر الرجل عبده أن يبيع له ثوباً واحداً يريد بذلك الربح والتجارة فهو إذن من المولى لعبده في التجارة (١) بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا قال الرجل لعبده: قد أذنت لك في التجارة يوماً واحداً أو شهراً واحداً (٢) - أو قال (٣): سنة واحدة - فإذا مضى ذلك رأيت رأيي، فهذا مأذون له في التجارة أبداً حتى يحجر عليه مولاه في أهل سوقه. وقوله: قد أذنت في التجارة يوماً واحداً أو أبداً، سواء. وهو قول محمد. وكذلك لو أن رجلاً قال لعبده: قد أذنت لك في التجارة في هذا الشهر فإذا مضى فقد حجرت عليك فلا تبيع ولا تشتري بعد ذلك، فهذا مأذون له في التجارة أبداً. وقوله: قد حجرت عليك بعد مضي الشهر، [باطل]؛ لأن الحجر لا يكون إلى أجل (٤). ألا ترى أن رجلاً لو كان له عبد مأذون (٥) له في التجارة فقال: اشهدوا أني قد حجرت عليه رأس الشهر، كان هذا باطلاً (٦). ولا يكون الحجر إلى وقت.

وإذا قال الرجل لعبده: إذا كان رأس الشهر فقد أذنت لك في التجارة، فهو كما قال، ولا يكون مأذوناً (٧) له في التجارة حتى يجيء رأس الشهر. فإن باع واشترى قبل رأس الشهر لم يلزمه من ذلك قليل ولا كثير، وجميع ما اشترى أو باع بعد رأس الشهر فهو جائز، وهو فيه مأذون له في التجارة.

وقال أبو حنيفة: إذا أجر الرجل عبده من رجل فليس هذا بإذن منه لعبده في التجارة. ولو أن رجلاً أجر عبده من رجل كل شهر بأجر معلوم


(١) ز - فهو إذن من المولى لعبده في التجارة.
(٢) ز - واحدا.
(٣) ز: وقال.
(٤) ز - إلى أجل.
(٥) ز: عبد مأذون.
(٦) ز: باطل.
(٧) ز: مأذون.

<<  <  ج: ص:  >  >>