للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى وباع فلحقه دين (١) أو لم يلحقه حتى باعه المولى بغير علم من أهل سوقه وقبضه المشتري فباع العبد بعد ذلك واشترى فلحقه دين بغير علم من المشتري فإن البيع في هذا حجر على العبد، علم به أهل سوقه أو لم يعلموا، كان عليه دين أو لم يكن؛ لأن المشتري قد ملكه. فإذ ملكه غيره فقد صار محجوراً عليه، فجميع ما اشترى وباع عند المشتري فهو باطل. وكذلك لو وهبه سيده وقبضه الموهوب له (٢) فهو بهذه المنزلة إن كان عليه دين أو لم يكن. وكذلك لو مات السيد فاشترى وباع بعد ذلك وعليه دين أو لا دين عليه فهو محجور عليه لموت السيد، علم بذلك أهل سوقه أو لم يعلموا. ولا يشبه هذا قول السيد لعبده: قد حجرت عليك.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فاشترى وباع ثم أتى مولاه أهل سوقه فأشهدهم أنه قد حجر عليه ولم يعلم بذلك العبد، فإن العبد على حاله مأذون له في التجارة. فإن أرسل السيد إلى عبده رسولاً وأخبره بذلك أو كتب إليه بذلك كتاباً فبلغه الكتاب، فهو محجور عليه حين يبلغه ذلك. فإن (٣) أتاه بذلك رجل فأخبره به ولم يرسله السيد فإن قياس قول أبي حنيفة في هذا أن لا يكون هذا حجراً حتى يخبره به رجلان أو رجل عدل يعرفه العبد. وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فهو جائز إذا بلغه، وهو محجور عليه إن (٤) أخبره بذلك رجل أو امرأة أو صبي أو غيره بعد أن يكون الخبر حقاً.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم قال له في أهل سوقه بمحضر منه: إذا كان غدا قد حجرت عليك، أو قال: اشهدوا أني قد حجرت عليه رأس الشهر، أو قال: اشهدوا أني قد نهيته عن البيع والشراء رأس الشهر وحجرت عليه، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً قالوا: هذا باطل، وليس هذا بحجر، والعبد مأذون له في التجارة على حاله، ولا يكون الحجر إلى


(١) ز - دين.
(٢) م ز - له.
(٣) ز: وإن.
(٤) ف - إن.

<<  <  ج: ص:  >  >>