للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجل. ألا ترى أنه لو قال: إذا مطرت السماء فقد حجرت عليك، لم يكن هذا حجراً. فكذلك الباب الأول. ألا ترى أنه لو قال: إذا شاء فلان فقد (١) حجرت عليك، فمكث زماناً ثم إن فلاناً شاء كان هذا باطلاً، وكان العبد مأذوناً له في التجارة. فكذلك الباب الأول.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أبق العبد المأذون له في التجارة فإباقه حجر عليه. فإذا باع بعد ذلك أو اشترى لم يلزمه من ذلك شيء (٢) ولم يجز بيعه ولا شراؤه؛ لأنه عبد محجور عليه (٣). فإن قال الذي باع العبد أو اشترى منه: لم يكن عبدك آبقاً، وقال المولى: كان آبقاً، فالقول قول الذي اشترى من العبد وباع، ولا يصدق المولى على إباقه؛ لأنه يدعي الحجر فلا يصدق على ما ادعى من ذلك. فإن أقام المولى البينة أنه أبق منه آخذ ببينته، وبطل شراء المشتري وبيعه. فإن أقاما جميعاً البينة فأقام المولى البينة أنه أبق منه إلى موضع كذا وكذا وأقام المشتري البينة أن مولاه أرسله إلى ذلك الموضع يشتري فيه ويبيع فالبينة بينة المشتري، ويجوز بيع العبد وشراؤه. فيكون القول في هذا الوجه قول المشتري والبينة بينته؛ لأنه أقام البينة على إرسال المولى عبده، فصار العبد غير آبق، فصارت البينة بينة المشتري والبائع والقول قولهما.

وقال أبو حنيفة: إذا ارتد العبد عن الإسلام وهو مأذون له في التجارة فاشترى وباع واستأجر وأجر ثم قتل على ردته أو مات فإن جميع ما صنع من ذلك باطل، وارتداده حجر عليه. وإن أسلم ولم يقتل جاز ما صنع من ذلك كما يجوز للعبد (٤) المأذون له في التجارة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فجميع ما صنع من ذلك جائز إن قتل أو مات أو أسلم.

وإذا أذن الرجل لأمته في التجارة فارتدت عن الإسلام فباعت واشترت واستأجرت وأجرت ثم إنها (٥) ماتت على ردتها أو أسلمت فإن جميع ما


(١) م ف ز: قد.
(٢) م ف ز - شيء. والزيادة من ع.
(٣) ز - عليه.
(٤) م: العبد.
(٥) ز - إنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>