للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رده على مولاه كان جميع ما صنع من ذلك جائزاً؛ لأن المشتري لم يملكه. ألا ترى أنه لو أعتقه لم يجز عتقه، ولو أعتقه البائع جاز عتقه. وإذا باعه (١) بخمر أو بخنزير أو بشيء له قيمة عند المسلمين أو عند أهل الذمة فقبضه المشتري على ذلك فأعتقه جاز عتقه، فإذا جاز عتقه فقد ملكه، فإذا (٢) ملكه غير الذي أذن له صار محجوراً عليه وإن عاد إلى مولاه الذي أذن له.

وإذا اشترى الرجل من رجل عبداً مأذوناً (٣) له في التجارة بيعاً فاسداً بخمر أو بخنزير أو بشيء [ليس] له قيمة عند أهل الإسلام أو عند أهل الكفر فقبضه المشتري عند البيع بمحضر من البائع ولم يأمره البائع بذلك فهذا حجر على العبد. ولو كان المشتري لم يقبضه في تلك الحال حتى افترقوا ثم قبضه بعد ذلك بغير إذن من البائع (٤) كان العبد مأذوناً له في التجارة على حاله؛ لأن قبضه إياه بغير أمر من البائع (٥) باطل. ألا ترى أنه لو أعتقه بطل عتقه؛ لأن البائع لم يملكه إياه حين لم يأمره بالقبض، ولو أعتقه البائع في هذه الحال جاز عتقه. فلذلك كان العبد مأذوناً له في التجارة على حاله، لأنه لم يخرج من ملك الذي أذن له. ولو كان أمره بالقبض فقبضه عند البيع أو بعدما افترقا فقبضه جائز، وهو حجر على العبد؛ لأن عتق المشتري فيه جائز، وعتق البائع فيه باطل.

وإذا باع الرجل عبداً مأذوناً له في التجارة بيعاً صحيحاً فذلك حجر على العبد إن قبضه المشتري أو لم يقبضه؛ لأن المشتري قد ملكه حين اشتراه لأن البيع صحيح، وليس بمالك له في البيع الفاسد حتى يقبضه.

وإذا اشترى الرجل من الرجل عبداً مأذوناً له في التجارة بيعاً صحيحاً على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام فليس هذا بحجر على العبد،


(١) م ف ز: باع.
(٢) ز + ما.
(٣) ز: مأذون.
(٤) ف - ولم يأمره البائع بذلك فهذا حجر على العبد ولو كان المشتري لم يقبضه في تلك الحال حتى افترقوا ثم قبضه بعد ذلك بغير إذن من البائع.
(٥) ز - كان العبد مأذونا له في التجارة على حاله لأن قبضه إياه بغير أمر من البائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>