للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يباع العبد فيقضى ثمنه الذي استقرض منه المال. وكذلك المكاتب يشتري ابنه ثم يموت المكاتب فيؤدي ابنه المكاتبة. ولو أن رجلاً مات وترك عبداً قد أذن له في التجارة وعلى المولى دين فموت المولى حجر على العبد. فإن أذن له وارثه بعد موت المولى لم يكن ذلك (١) إذناً في التجارة. فإن قضى الوارث الدين من ماله لم يكن ذلك أيضاً إذناً في التجارة. وإن أبرأ الوارث إياه من المال الذي قضى عنه كان ذلك الإذن إذناً. وما اشترى أو باع أو لحقه من دين قبل قضاء الدين أو بعده فهو جائز إذا كان ذلك بعدما أذن له الوارث في التجارة. ولو كان المولى مات ولا دين عليه والدين على العبد كان موته حجراً على العبد. فإن أذن له الوارث بعد ذلك في التجارة فهو إذن في التجارة. وما لحقه من دين شارك أصحابه أصحاب الدين الأول.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم جن المولى فإن أبا حنيفة وأبا يوسف كانا يقولان: إن كان ذلك جنوناً مطبقاً دائماً حتى يكون بمنزلة المعتوه فهذا حجر على العبد، فإن باع بعد ذلك واشترى لم يجز شيء (٢) مما صنع، وإن كان جنوناً (٣) غير مطبق يجن ويفيق فالعبد على إذنه. وهو قول محمد.

وقال أبو حنيفة: إذا أذن الرجل المسلم لعبده في التجارة ثم ارتد المولى عن الإسلام فباع العبد بعد ذلك واشترى ولحقه دين، فإن قُتل المولى على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب فقسم القاضي ميراثه وقضى بلَحَاقه فجميع ما اشترى العبد أو باع أو لحقه من دين باطل، لا يجوز من ذلك قليل ولا كثير. وإن أسلم المولى جاز جميع ما صنع العبد من ذلك. وإن لحق المولى المرتد بدار الحرب فلم يقض القاضي بلحاقه حتى رجع مسلماً جاز ما صنع عبده من ذلك قبل لحاقه وبعد لحاقه وبعد إسلامه.

وقال أبو يوسف ومحمد: جميع ما صنع العبد من ذلك جائز إن قتل على ردته أو مات أو لحق، وما صنع العبد بعد لحاق مولاه (٤) فإن رجع


(١) ف - ذلك.
(٢) ز: شيئاً.
(٣) ز: جنون.
(٤) ز: مولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>