للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التجارة. وإذا لم يكن على العبد الأول دين فمات وقد أذن لعبده في التجارة فهو على إذنه على حاله، كأن المولى هو الذي أذن له. ولو لم يمت واحد من العبدين ولكن المولى مات كان هذا حجراً على العبدين جميعاً، إن كان على العبد الأول دين أو لم يكن.

وإذا أذن المكاتب لعبده في التجارة فهو جائز. فإن باع أو اشترى أو لحقه دين أو لم يلحقه ثم عجز المكاتب فرد رقيقاً والعبد يعلم بذلك أو لا يعلم به فهذا حجر على العبد إن كان على المكاتب دين أو لم يكن؛ لأن الإذن للعبد إنما كان من قبل المكاتب، ولم يكن للمولى فيه ملك، فلما عجز المكاتب كان ذلك حجراً على العبد. فإن باع العبد بعد ذلك أو اشترى لم يلحقه شيء من ذلك. ولو أن المكاتب لم يعجز ولكنه مات وترك وفاء بمكاتبته أو لم يدع وفاء فموته حجر على العبد في الوجهين جميعاً. وكذلك لو مات المكاتب وترك ولداً قد ولد له في مكاتبته فسعى ولده في مكاتبته على نجومها كان موت المكاتب حجراً على العبد. ولو أن الولد أذن للعبد في التجارة بعد موت أبيه إذنأ مستقبلاً أو رآه يشتري ويبيع فلم ينهه لم يكن هذا بإذن في التجارة، وكان العبد محجوراً عليه على حاله؛ لأن على المكاتب ديناً، فلا يجوز ما صنع الولد في ماله حتى يقضي دينه. ألا ترى أن العبد يؤخذ فيباع في مكاتبة المكاتب.

وكذلك الحر يأذن لعبده في التجارة ثم يموت فيترك ابناً لا (١) وارث له غيره وعليه دين فيأذن الابن لعبده في التجارة فإن إذنه باطل.

ولو أن ولد المكاتب الذي ولد في المكاتبة أذن للعبد (٢) في التجارة بعد موت المكاتب ثم استقرض ما بقي من المكاتبة فقضى مكاتبة ابنه بالذي استقرضه فإن العبد يكون على حاله، ولا يكون هذا إذناً في التجارة. ولو كان رجل وهب مالاً لابن المكاتب فقضى المولى المكاتبة عتق المكاتب وابنه، وكان العبد مأذوناً له في التجارة بإذن الابن له؛ لأنه ورثه الأول،


(١) ز: ولا.
(٢) ز: العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>