للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول العبد. فإن خاصمه إلى القاضي فأبطل حجة المولى فاشترى العبد بعد ذلك وباع والمولى ينظر إليه فلم ينهه، ثم إن المولى أقام بينة أنه عبده فأخذه، لم يجز شراؤه ولا بيعه ولا شيء (١) من أمره. فكذلك الباب الأول.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لأمته في التجارة ثم دبرها بعد ذلك فهي على إذنها، ولا يكون تدبيره إياها حجراً عليها.

وقال أبو حنيفة: إذا (٢) أذن الرجل لأمته في التجارة ثم وطئها فولدت منه ولدا فالقياس في هذا أن تكون (٣) على إذنها. ولكن أبا حنيفة استحسن أن يكون هذا حجراً، فإن باعت بعد ذلك واشترت لم يجز شيء (٤) مما صنعت، وهذا بمنزلة الحجر عليها. وهو قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا أذن العبد المأذون له في التجارة لعبد في التجارة فإذنه جائز، وهو بمنزلة الأول في شرائه وبيعه وإقراره وجميع أمره. فإن اشترى وباع ولحقه دين ثم إن المولى حجر على عبده الأول في أهل سوقه بمحضر منه، والعبد الآخر لم يعلم بذلك أو يعلم به، فإن كان على العبد الأول دين فحجر المولى حجر عليهما جميعاً. وإن لم يكن على العبد الأول دين فحجر المولى على العبد الأول حجر عليه خاصة، وليس بحجر على العبد الثاني؛ لأن العبد الأول إذا كان عليه دين فإنما جاز إذنه لعبده مِن قِبَل أنه مأذون له في التجارة. وليس إذن العبد الثاني من قبل المولى. ألا ترى أن المولى لو أذن لعبد من رقيق عبده في التجارة وعلى عبده دين لم يجز إذنه، فإذا لم يكن على العبد الأول دين فإذن العبد الثاني من قِبَل المولى، كأن المولى أذن له، فإذا حجر المولى على العبد الأول لم يكن حجرا على الآخر. وكذلك لو كان العبد الأول مات قبل أن يحجر عليه مولاه. فإن كان عليه دين فموته (٥) حجر على عبده بمنزلة موت الحر إذا أذن لعبده في


(١) ف + منه.
(٢) ز - إذا.
(٣) ز: أن يكون.
(٤) ز: شيئاً.
(٥) م ز: فهو به. والتصحيح مستفاد من لفظ المؤلف في الفقرة التالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>