للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختار هذا الغريم أن يتبعها (١)، لأن القيمة كانت وجبت للغرماء الأولين، فلا يصدق المدبر على أن يدخل فيها غيرهم بعد التدبير. ولو صدقه المولى بدينه وأقر أنه كان قبل التدبير واختار الغريم اتباع المولى، فإن كان المولى دفع إلى الغريمين اللذين (٢) اختاروا ضمانه ثلثي القيمة (٣) بقضاء قاض رجع هذا الغريم المقر له، فأخذ من المولى نصف ما في يديه من الثلث، وهو السدس من قيمة العبد. وإن كان المولى دفع إلى الغريمين الثلثين بغير قضاء قاض غرم (٤) لهذا الغريم ربع جميع القيمة؛ لأنه إذا دفع بقضاء قاض صار ما أخذ الغريمان مما زاد على حقهما يدخل نقصانه على هذا الغريم المقر له وعلى المولى؛ لأن المولى صار له (٥) حصة الغريم الذي اختار استسعاء العبد. وإذا (٦) دفع إليهما المولى بغير قضاء قاض (٧) ضمن لهذا الغريم المقر له جميع ما كان يصيبه (٨) من القيمة وهو الربع، فيكون ذلك للغريم (٩). فإن كان المولى دفع إلى الغريمين الثلثين بغير قضاء قاض (١٠) دفع إلى هذا الغريم المقر له ربع جميع القيمة، ولا يتبع (١١) الغريم (١٢) المقر له المدبر بشيء مما بقي من دينه حتى يعتق. وإن كان المولى دفع الثلثين إلى الغريمين الأولين بقضاء قاض (١٣) دفع إلى هذا السدس من القيمة، واتبع الغريم المقر له المدبر بثلث دينه، فيسعى له فيه؛ لأن حقه في القيمة كان ربع القيمة. فلما أخذ من ذلك سدس القيمة كان مستوفياً (١٤) لثلثي حقه فلا يرجع بشيء من ذلك على المدبر حتى يعتق. وبقي له ثك دينه لم يأخذ به من القيمة قليلاً ولا كثيراً. فعلى المدبر أن يسعى له في ثلث دينه مع غرمائه. ولا يبطل اختياره ضمان المولى ثلث حقه على المدبر؛ لأنه لم يأخذ بذلك شيئاً. ألا ترى أن الغرماء


(١) ز: أن يبيعها.
(٢) ز: للغريمين الذين.
(٣) ف - ثلثي القيمة.
(٤) ز: ضمن.
(٥) ز - له.
(٦) ف: فإذا.
(٧) ز: قاضي.
(٨) ز: نصيبه.
(٩) ز: الغريم.
(١٠) ز: قاضي.
(١١) ز: يبيع.
(١٢) ف - الغريم.
(١٣) ز: قاضي.
(١٤) ز: مستوقيا.

<<  <  ج: ص:  >  >>