للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلاثة الأولين الذين كانوا قبل التدبير لو اختاروا جميعاً ضمان المولى فضمنوه القيمة فدفعها إليهم المولى بقضاء قاض، ثم ادعى غريم آخر على المدبر ألف درهم كانت له عليه قبل التدبير وصدقه المدبر والمولى في ذلك، أنه لا (١) سبيل للغريم المقر له على القيمة التي أخذها الغرماء الأولون، ولا سبيل له على المولى؛ لأنه دفع القيمة بقضاء قاض (٢). ولا يبطل حق الغريم وإن اختار ضمان المولى؛ لأن اختياره ضمان المولى باطل. ألا ترى أنه لا يأخذ من المولى باختياره ضمانه قليلاً ولا كثيراً. فكذلك إذا اختار الغريم المقر له ضمان المولى في الباب الأول، وأخذ سدس القيمة وقد كان له ربع القيمة، فليس له أن يرجع على المدبر بشيء من ثلثي حقه حتى يعتق. ويرجع عليه بثلث حقه فيستسعى فيه مع الغريم الذي اختار استسعاء العبد. واتبع الغرماء الذين أدانوه بعد التدبير. فما سعى فيه المدبر من شيء كان بينهم بالحصص على قدر دينهم.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين ثلاثة آلاف درهم لثلاثة نفر (٣) لكل رجل منهم ألف درهم وأعتقه المولى وهو موسر أو معسر فذلك سواء، والغرماء بالخيار، إن شاؤوا اتبعوا المولى بقيمته وأخذوا من العبد ما بقي من دينهم، وإن شاؤوا أخذوا جميع دينهم من العبد وأبرؤوا المولى. فإذا اختاروا ضمان المولى واتباع العبد بما بقي ثم أرادوا أن يتبعوا العبد بجميع دينهم فذلك لهم، ولا يكون اختيارهم ضمان المولى إبراء للعبد (٤) من شيء من الدين، ولكنهم يتبعون (٥) العبد بجميع دينهم، ويتبعون (٦) المولى من ذلك بقدر قيمة العبد، فيأخذون بذلك أيهما شاؤوا، وما أخذوا من ذلك اقتسموه بينهم بالحصص على قدر دينهم. ولو أنهم اختاروا اتباع العبد بدينهم ولم يبرئوا المولى من شيء لم يكن هذا إبراء (٧) منهم للمولى. ألا ترى أن لهم أن يتبعوا (٨) العبد بجميع دينهم وإن اختاروا ضمان المولى.


(١) م - لا، صح هـ.
(٢) ز: قاضي.
(٣) ز: آلاف.
(٤) م ف ز: العبد.
(٥) ز: يبيعون.
(٦) ز: ويبيعون.
(٧) م ف ز: براه.
(٨) ز: أن يبيعوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>