للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكذلك اختيارهم للعبد، ولا يكون براءة للمولى. ولا يشبه هذا المدبر في هذا الوجه. ولو أن بعض الغرماء اختاروا العبد وأبرؤوا المولى من أن يتبعوه (١) بشيء من القيمة لم يكن لهم بعد ذلك أن يتبعوه بشيء. وتكون القيمة كلها لأصحاب الدين الذين اختاروا ضمان المولى يأخذون بها أيهم شاؤوا. إن شاؤوا المولى وإن شاؤوا العبد. فإن أخذوا المولى لم يرجع على العبد بقليل ولا كثير. وما أخذ واحد من الغرماء من القيمة التي على المولى اشترك فيها جميع من اختار ضمان المولى؛ لأنهم شركاء في القيمة التي على المولى. وما أخذ واحد من الغرماء من العبد بعدما يعتق من دينه فهو له خاصة، لا يشاركه فيه الغرماء. ولا يشبه هذا المدبر في هذا الوجه؛ لأن المدبر عبد، فما (٢) اكتسب من شيء كان بين غرمائه، وهذا حر وعليه دين، فله أن يؤدي من ذلك ما بدا له إلى من أحب.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير وفي يديه مال أو رقيق أو غير ذلك فأعتقه المولى وقبض ما في يديه فاستهلكه ثم جاء الغرماء فإن لهم أن يضمنوا المولى قيمة العبد وقيمة ما استهلكه (٣) المولى من ماله حتى يستوفوا دينهم. فإن فضل شيء عن دينهم اتبعوا العبد المعتق فأخذوه منه. وإن شاؤوا أخذوا جميع دينهم من العبد. فإن أخذوا دينهم من العبد كان للعبد أن يرجع على مولاه من الدين الذي أدى بقدر ما استهلك من المال الذي كان في يديه. فأما ما سوى ذلك من الدين فليس له أن يرجع عليه بشيء منه. ألا ترى أن المال الذي قبضه (٤) المولى من العبد لو كان قائما بعينه لم يستهلكه المولى وقضى العبد الدين بعد العتق رجع بدينه فيما كان في يدي المولى مما قبض، فبيع في ذلك له حتى يستوفي ما أدى. فإن فضل شيء من ثمن ما كان في يديه كان ذلك للمولى لا حق للعبد فيه. وإن كان الدين (٥) أكثر مما في يدي المولى من مال العبد لم يرجع عليه العبد


(١) ز: أن يبيعوه.
(٢) ز: فيما.
(٣) ف ز: ما استهلك.
(٤) ف ز: قبض.
(٥) م ز: الذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>