للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ذلك الفضل بقليل ولا كثير. وليس للعبد أن يرجع على المولى من الدين الذي أداه (١) بقدر قيمته التي كان المولى ضمنها للغرماء؛ لأنها ليست بمال كان في يد العبد فأخذه المولى. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.

ولو كان الغرماء لم يأخذوا من العبد من دينهم شيئاً ولكنهم وهبوا دينهم للعبد وأبرؤوه منه سلم للمولى ما أخذ من مال العبد، ولا يرجع عليه العبد من ذلك بقليل ولا كثير؛ لأن العبد لم يؤد (٢) شيئاً من الدين. ولو كان مكان العبد المأذون له أمة فولدت ولداً بعدما لحقها الدين أو قطعت يدها فأخذ المولى أرشها ثم إن المولى أعتق الأمة المأذون لها فإن الغرماء بالخيار، إن شاؤوا رجعوا على المولى بقيمة الأمة، وباعوا ولدها في دينهم وأخذوا من المولى الأرش الذي أخذه (٣) من القاطع، واتبعوا الأمة بما بقي من دينهم. وإن شاؤوا اتبعوا الأمة بدينهم كله فأخذوه. فإن اتبعوا الأمة بدينهم فأخذوه منها سلم للمولى ولد الأمة وما أخذ من أرشها، ولم يكن للأمة أن ترجع على المولى [في] (٤) ولدها ولا في أرش يدها بقليل ولا كثير. ولا يشبه هذا ما أخذ منها من المال. ألا ترى أن المولى يرد عليها جميع ما أخذ منها (٥) من المال حتى تقضي غرماءها إن لم يكن أعطاهم شيئاً، ولا يجبر على أن يدفع إليها ولدها، وكذلك أرش يدها. ولو كان على المولى أن يدفع إليها أرش يدها أو ولدها إذا قضت الغرماء لكان عليه أن يدفع إليها قيمتها إذا أعتقها. وكذلك لو باعها للغرماء (٦) بإذنهم وإجازتهم وقبض الثمن ثم أعتق المشتري الجارية فالغرماء بالخيار. إن شاؤوا اتبعوا الثمن وأخذوه واتبعوا الجارية بما بقي من دينهم. وإن شاؤوا اتبعوا الجارية بدينهم كله (٧). فإن اتبعوا بدينهم كله فأخذوه منها سلم للمولى الثمن الذي قبض، ولم يكن للجارية على الثمن سبيل. وكذلك لو كان المولى كاتبها بإذن الغرماء كان لهم أن يأخذوا جميع ما يقبض المولى من المكاتبة


(١) م ز: من الدين الذين إذا أداه.
(٢) ف: لم يرد.
(٣) ف ز: أخذ.
(٤) الزيادة مستفادة من الكافي، ٣/ ٦٧ ظ.
(٥) ز - منها.
(٦) م ف ز: الغرماء.
(٧) ف: كلهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>