للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مائة درهم وأدانه رجل أجنبي مائة درهم ثم إن المولى الذي لم يدن العبد غاب (١) وحضر الأجنبي فأراد بيع نصيب المولى الذي أدان العبد في دينه فإن للقاضي (٢) أن يبيعه له (٣) إلا أن يفديه مولاه. فإن (٤) باعه له بخمسين درهماً فأخذها ثم جاء المولى الآخر فإنه يبيع نصيبه له وللمولى الذي أدانه. فيقتسمان ذلك بينهما نصفين (٥)؛ لأن الأجنبي قد استوفى من حقه خمسين، وبقي له خمسون، وللمولى الذي أدان خمسون، فيقتسمون هذا النصف نصفين. ولو كان ثمن نصيب المولى الذي أدان العبد تَوَى (٦) على المشتري وبيع نصيب هذا المولى الذي لم يدن بخمسين أو بأكثر من ذلك أو بأقل، فإن جميع ثمن هذا النصيب يقسم بين الأجنبي وبين المولى الذي أدان العبد على ثلاثة أسهم. سهمان من ذلك للأجنبي، وسهم للمولى الذي أدان؛ لأن (٧) الأجنبي له على العبد مائة درهم. فله أن يضرب بها كلها في كل واحد من النصيبين (٨) إلا أن يستوفي منها شيئاً، فلا يضرب إلا بما بقي. وأما المولى الذي أدان العبد مائة درهم فقد بطل نصف حقه؛ لأنه كان له نصف العبد. فإنما يضرب في هذا النصف بخمسين درهماً. فلذلك اقتسما ثمن هذا النصف على ثلاثة أسهم؛ لأن الأجنبي يضرب فيه بمائة درهم، ويضرب فيه المولى الذي أدان العبد بخمسين درهماً. فإن كان هذا النصف بيع بخمسين درهماً، وأخذ الأجنبي ثلثيها ثلاثة وثلاثين وثلث، وأخذ المولى الذي أدان ثلثها (٩) ستة عشر وثلثين (١٠)، ثم خرج الذي كان تَوَى على المشتري الأول وهو خمسون درهماً أو أقل، فإن ذلك كله للأجنبي، ولا يحاسب بشيء مما قبض؛ لأنه لم يقبض جميع ما كان له في النصيب الذي بيع لهما. ألا ترى أن له في كل نصيب خمسين (١١) درهماً. فإنما أخذ


(١) ز: غائب.
(٢) م: القاضي.
(٣) ف - له.
(٤) ز: فإنه.
(٥) ز: نصفان.
(٦) أي: هلك وضاع، كما تقدم.
(٧) ف: لأجل.
(٨) م ز: من النصفين.
(٩) ز: ثلثهما.
(١٠) ز: وثلثي.
(١١) ز: خمسون.

<<  <  ج: ص:  >  >>