للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من النصيب الذي بيع لهما جميعاً أقل من خمسين درهماً (١). فيأخذ جميع الثمن الذي بيع به نصيب الذي أدان. فإن كان ذلك الثمن أكثر من خمسين درهماً سلم ذلك أيضاً للأجنبي، ولا حق لواحد من الموليين فيه حتى يزيد على ستة وستين وثلثين (٢). فإذا زاد على ستة وستين وثلثين (٣) كانت الزيادة للمولى الذي أدان، ولا يرجع أحد من (٤) الموليين على صاحبه بقليل ولا كثير.

وإذا كان العبد بين رجلين فأذنا له في التجارة ثم إن كل واحد منهما أدانه مائة درهم لرجل آخر بأمر صاحبها وأدانه رجل أجنبي مائة درهم، ثم مات العبد وترك مائة درهم أو بيع العبد بمائة درهم، فإن هذه المائة بين الأجنبي وبين الموليين على ثلاثة أسهم، ثلث للأجنبي، ولكل مولى من المائة الثلث. ولا يطرح على العبد من دين الموليين قليل ولا كثير؛ لأن المال لم يكن لهما، إنما كان لغيرهما (٥)، فلا يبطل منه شيء عن العبد وإن (٦) كان الموليان هما وليا إدانته.

ولو كان المال الذي أدان العبدَ الموليان كل واحد من المالين بين المولى الذي أدانه وبين أجنبي (٧) قد أمره بإدانته، والمسألة على حالها، فبيع العبد بمائة درهم أو مات وترك مائة درهم، فإن المائة تقسم بينهما على عشرة أسهم، أربعة أسهم من ذلك للأجنبي الذي أدان العبد، وأربعة أسهم من ذلك للأجنبيين اللذين شاركا (٨) الموليين في المائتين لكل واحد منهما سهمان، وللموليين سهمان، لكل واحد منهما سهم، لأن للأجنبي (٩) الذي أدان العبد مائة كاملة على العبد، وكان للموليين مائة درهم على العبد. فبطل


(١) ف - فإنما أخذ من النصيب الذي بغ لهما جميعاً أقل من خمسين درهماً.
(٢) ز: وثلثي.
(٣) ز: وثلثي.
(٤) م - من.
(٥) ف + إنما كان لغيرهما.
(٦) م ف ز: فإن.
(٧) م ف ز: الأجنبي. والتصحيح من الكافي، ٣/ ٦٩ و.
(٨) م ف ز: للأجنبي الذي شارك. والتصحيح من الكافي، ٣/ ٦٩ و.
(٩) ف: الأجنبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>