للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها خمسون درهماً من حصة كل واحد (١) من الموليين خمسة وعشرون؛ لأن ما أصاب نصيب أكل واحد منهما، من دينه يبطل [باعتبار نصيبه من] (٢) العبد. فبطل من نصيبهما خمسون درهماً وصار لهما خمسون درهماً، لكل واحد منهما خمسة وعشرون درهماً (٣) يضرب بها في جميع نصيب صاحبه. فصارت المائة ثمن العبد. وما ترك العبد بينهما يضرب فيه الأجنبي الذي أدان العبد بمائة درهم، ويضرب فيه الشريكان الأجنبيان بمائة درهم، ويضرب فيه الموليان بخمسين درهماً. فتكون المائة بينهما على عشرة أسهم. أربعة منها للأجنبي، وأربعة منها للشريكين الأجنبيين، وسهمان منها (٤) للموليين بينهما نصفان.

وإذا كان العبد بين رجلين وقيمته مائتا درهم فأذنا له في التجارة فأدانه رجل أجنبي مائة درهم، فحضر الذي أدانه وغاب أحد مولييه، فطلب صاحب الدين دينه، فإن نصف العبد الذي للمولى الغائب لا يقضى فيه بشيء حتى يحضر مولاه، ويباع نصيب المولى الحاضر في جميع الدين. فإن بيع بمائة درهم أخذها الغريم كلها. فإذا حضر المولى الآخر كان للمولى الذي بيع نصيبه للغريم أن يبيع هذا المولى الغائب بخمسين درهماً. فيبيع فيهما حصة المولى الذي كان غائباً إلا أن يفديه المولى بخمسين درهماً، لأن نصيب المولى الذي كان حاضراً أخذه كله الغريم.


(١) ز - منهما سهمان وللموليين سهمان لكل واحد منهما سهم لأن للأجنبي الذي أدان العبد مائة كاملة على العبد وكان للموليين مائة درهم على العبد فبطل منها خمسون درهماً من حصة كل واحد.
(٢) الزيادتان مستفادتان من السرخسي حيث يقول: لأن كل واحد من الموليين نائب عن شريكه في نصف ما أدانه، فيثبت على العبد جميع نصيب كل واحد من الشريكين، وفي النصف كل واحد منهما دائن لنفسه، فيثبت نصف ذلك النصف باعتبار نصيب شريكه من العبد، ولا يثبت نصفه باعتبار نصيبه من العبد. انظر: المبسوط، ٢٤/ ٦٥.
(٣) ز + من الموليين خمسة وعشرين لأن ما أصاب نصيب من دينه يبطل العبد فبطل من نصيبهما خمسون درهماً وصار لهما خمسون درهماً لكل واحد منهما خمسة وعشرون درهماً.
(٤) م ف ز: منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>