للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك لو لم يبع العبد ولكن قتله رجل فغرم نصف قيمته للمولى الحاضر فإن للغريم أن يأخذ جميع ما أخذ المولى الحاضر. فإذا قدم المولى الغائب فأخذ حصته من القاتل أخذ المولى الذي كان حاضراً منهما (١) خمسين درهماً؛ لأن الدين كان في جميع العبد. فلما أخذ كله من نصيب أحد الموليين رجع على صاحبه بنصفه. ألا ترى أن العبد لو كان لرجل واحد وقيمته مائتا درهم وعليه من الدين مائة درهم فقتله رجل أو قتله رجلان، فأخذ المولى نصف قيمته من الرجل الذي قتله وأخذ (٢) المولى ما على أحد القاتلين وتَوَى (٣) ما على الآخر، أن ذلك كله يأخذه الغريم من حقه، ولا يكون للمولى منه قليل ولا كثير حتى يستوفي الغريم (٤) جميع دينه. وكذلك إذا كان العبد بين اثنين فهو بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك.

وإذا كان العبد بين رجلين فأذنا له في التجارة فلحقه ألفا درهم من الدين لرجلين (٥) لكل رجل ألف درهم وفي يديه ألف درهم، فأخذها أحد الموليين فاستهلكها ومات العبد، فإن للغريمين أن يأخذا (٦) الذي استهلك الألف حتى يؤديها، فيقتسمانها نصفين. فإن رفع الغريمان الموليين إلى القاضي فقضى على الذي استهلك المال بدفعه (٧) إلى الغريمين بينهما نصفين، أو لم يقض بشيء حتى أبرأ أحد الغريمين العبد من الدين والموليين (٨) من دينه، فإن الغريم الآخر يأخذ جميع الألف من المولى الذي استهلكها حتى يستوفي حقه. ولا يضمن للموليين من الألف الذي استهلكها (٩) المولى قليلاً ولا كثيراً ببراءة (١٠) الغريمِ العبدَ والموليين من دينه؛ لأن العبد قد بقي عليه من الدين مثل الألف التي استهلك المولى.


(١) ف: منها.
(٢) ف ز: أو أخذ.
(٣) أي: هلك وضاع، كما تقدم.
(٤) ف + من حقه.
(٥) ف - لرجلين.
(٦) ز: أن يأخذ.
(٧) ز: يدفعه.
(٨) م ف ز: فالموليين. والتصحيح من الكافي، ٣/ ٦٩ و.
(٩) ز - حتى يستوفي حقه ولا يضمن للموليين من الألف الذي استهلكها.
(١٠) أي: بإبراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>