للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبراءة الغريم لا توجب للموليين في الألف قليلاً ولا كثيراً (١). وكذلك لو كان مولى العبد واحداً (٢) فاستهلك له ألف (٣) درهم كان هذا بمنزلة هذا سواء. ألا ترى أن رجلاً حراً لو مات وعليه ألفا درهم لرجلين لكل رجل ألف درهم وترك ألف درهم، فقضى القاضي بقسمتها بين الغريمين فلم يقتسماها ولم يقبضاها حتى أبرأ أحد الغريمين الميت من دينه، فإن جميع هذه الألف للغريم الباقي، وليس للورثة منها قليل ولا كثير. ولو كان الغريمان اقتسماها وقبضاها ثم أبرأ أحدهما الميت من دينه سلم له ما أخذ ولم يكن لصاحبه مما قبض قليل ولا كثير. وكذلك غريما (٤) العبد لو أخذا (٥) الألف من المولى الذي استهلكها (٦) فاقتسماها بينهما وقبضاها (٧) ثم أبرأ أحدهما العبد من دينه، سلم لكل واحد منهما ما قبض، ولم يكن لواحد منهما على صاحبه سبيل، ولم يكن للموليين على الغريمين سبيل.

وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة ولم يأذن له الآخر، فاشترى وباع فلحقه دين كثير، فإن نصف العبد الذي للمولى الذي أذن له يباع في جميع الدين ويقتسمه الغرماء بالحصص، ولا حق للغرماء في نصف المولى الذي لم يأذن للعبد. فإن عتق العبد بعد ذلك اتبعه الغرماء بجميع ما بقي من دينهم. ولو لم يبع الغرماء نصف العبد في دينهم ولكن كان في يد العبد مال لا يدرى من أين هو فقال العبد: هذا المال مما لحقني (٨) من الدين، وقال المولى الذي لم يأذن له: هذا مال وهب لك أو كسبته من غير (٩) التجارة التي لحقك فيها هذا الدين (١٠)، فإن القياس في هذا أن يكون نصف هذا المال للمولى الذي لم يأذن للعبد، ونصف للغرماء. ولكنا تركنا القياس في هذا. فإذا كان


(١) ز: قليل ولا كثير.
(٢) ز: واحد.
(٣) ف: الألف.
(٤) م ف ز: غرما.
(٥) ز: لو أخذوا.
(٦) ز: استهلكه.
(٧) ز: وقبضها.
(٨) ف: ما لحقني.
(٩) ف: من عين.
(١٠) ف: هذا المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>