للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال. ولكنا نستحسن فنجيز قول العبد، ونجعل الألف كلها للمستودع. ألا ترى أن البينة لو قامت على أن المستودع قد أودع العبد ألف درهم بمحضر منهم وقبضها بمعاينة منهم لذلك إلا أنهم لا يعرفون الألف بعينها، أني أصدق العبد أنها هذه الألف التي في يديه. فكذلك الباب الأول. ولو كان العبد لم يقر بالوديعة حتى قبض الموليان منه الألف ثم أقر بعد القبض أنها وديعة لفلان وكذبه الموليان جميعاً، فإنه لا يصدق على الألف، والألف للموليين بينهما نصفين، ولا شيء عليه من الوديعة؛ لأنه لم يتلفها، إنما أتلفها من أخذها. ألا ترى أن رجلاً أجنبياً لو أخذها منه ثم جحد أن يكون أخذها منه وادعى العبد أنه أخذها منه أنه لا ضمان على العبد؛ لأنه لم يستهلك شيئاً. فكذلك أخذ الموليين إياه فهو بمنزلة هذا. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.

وإذا كان العبد بين رجلين فأذن له أحدهما في التجارة ولم يأذن له الآخر وأدانه رجل (١) أجنبي مائة درهم وأدانه مولاه الذي أذن له مائة درهم، ثم إن الأجنبي أراد أخذ دينه وأن يباع العبد له، فإن العبد يباع للأجنبي منه نصفه خاصة وهو حصة الذي أذن له، فيستوفي الأجنبي من ذلك دينه. ولا يكون للمولى الذي (٢) أدانه (٣) من ثمن ذلك النصف قليل ولا كثير؛ لأنه لا يكون له دين في نصفه. ولو كان الذي أذن له لم يدنه (٤) وأدانه المولى الذي لم يأذن له مائة درهم، فإن كان أدانه المولى الذي لم يأذن له قبل إدانة الأجنبي إياه فإن إدانة المولى الذي لم يأذن له إذن منه للعبد في التجارة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. فإن أدانه الأجنبي بعد ذلك كان دينه في جميع العبد. فيباع العبد كله، فيقتسم ثمنه المولى الذي أدانه والأجنبي على ثلاثة أسهم. سهم للمولى وسهمان للأجنبي في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإن الأجنبي يأخذ نصف الثمن خاصة وهو ثمن حصة المولى الذي أدانه؛ لأن المولى الذي أدانه لا


(١) م ز - رجل.
(٢) ف - الذي.
(٣) ز: أذن له.
(٤) ز: لم يدينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>