للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيسجد عليه يتّقي بذلك حر الأرض وبردها (١)؟ قال: صلاته تامة. قلت: أرأيت الرجل (٢) يصلي في جلود (٣) السباع وقد (٤) دُبغت؟ قال: نعم، لا بأس بذلك (٥). قلت: وكذلك الميتة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت (٦) الرجل (٧) يصلي على الثلج؟ قال: إن كان متمكّناً (٨) يستطيع أن يسجد عليه فلا بأس بذلك.

قلت: أرأيت المسجد (٩) هل تَكره أن تكون (١٠) قبلته إلى الحمّام أو إلى مَخْرَج أو إلى قبر؟ قال: نعم، أكره (١١) ذلك. قلت: فإن (١٢) صلى فيه (١٣) أحد (١٤) يجزيه صلاته (١٥)؟ قال: نعم (١٦).

قلت: أرأيت القوم المسافرين (١٧) تَكره (١٨) لهم أن يصلوا على الطريق؟ قال: نعم، أكره لهم ذلك (١٩)، وينبغي لهم أن يتنحّوا عن الطريق إذا صلوا. قلت: فإن لم يتنحّوا وصلوا على ظهر الطريق (٢٠)؟ قال: صلاتهم تامة.

قلت: أرأيت رجلاً صلى مع الناس (٢١) فزَحَمَه الناس فلم يجد موضعاً


(١) وعبارة الحاكم: وتجوز الصلاة على الطنفسة والحصير والمسح، وكذلك إن وضع ثوبه فسجد عليه يتقي بذلك حر الأرض وبردها. انظر: الكافي، ١/ ١٠ ظ.
(٢) ح - الرجل؛ ي: رجلاً.
(٣) م: في سحود.
(٤) ح ي: قد.
(٥) ح ي: به.
(٦) ح - أرأيت؛ صح هـ.
(٧) ي + هل.
(٨) ح ي: ممكناً.
(٩) ح - المسجد؛ صح هـ.
(١٠) م: هل يكره أن يكون.
(١١) ك م + له.
(١٢) ي: إن.
(١٣) ح ي: إليه.
(١٤) ح ي + قال.
(١٥) ك م - صلاته.
(١٦) ح ي - قال نعم.
(١٧) ي: المسافرون.
(١٨) م: يكره؛ ح ي: هل تكره.
(١٩) ح ي: أكره ذلك لهم.
(٢٠) ح ي: فإن صلوا على الطريق ولم يتنحوا عنه.
(٢١) ح ي: مع الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>