للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لسجوده (١) فسجد على ظهر رجل (٢)؟ قال: صلاته تامة.

قلت: أرأيت الرجل إذا صلى هل تكره (٣) له أن يخفف ركوعه وسجوده ولا يقيم ظهره؟ قال: نعم، أكره له (٤) ذلك أشد الكراهية (٥).

قلت: أرأيت رجلاً فى خل في صلاة الإمام ولم يَدْرِ الظُّهْرُ (٦) هي أم الجمعة، فصلى معه ركعتين، فإذا هي الجمعة أو إذا (٧) هي الظهر؟ قال: يجزيه ذلك (٨)، أيهما كانت فقد (٩) نواها؛ لأنه قد (١٠) نوى صلاة الإمام. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. قلت: فإن (١١) دخل معه (١٢) في الصلاة ولم ينو صلاة الإمام ولكنه نوى الجمعة وصلى معه، فإذا هي الظهر؟ قال: صلاته فاسدة. قلت: أرأيت (١٣) إن دخل معه ونوى الظهر ولم ينو صلاة الإمام (١٤) فصلى معه، فإذا هي الجمعة؟ قال: صلاته فاسدة؛ لأنه لم ينو ما نوى إمامه. وإنما (١٥) أوجب (١٦) هذا على نفسه غير ما أوجب (١٧) إمامُه على نفسه (١٨).


(١) ح ي: للسجود.
(٢) ك م: الرجل.
(٣) م: هل يكره.
(٤) ك ح ي - له.
(٥) ح ي: الكراهة.
(٦) ي: أظهر.
(٧) ح: وإذا.
(٨) ك م - ذلك.
(٩) ي: قد.
(١٠) ح ي - قد.
(١١) ح ي + كان.
(١٢) ح ي - معه.
(١٣) م - أرأيت.
(١٤) ح ي - ولكنه نوى الجمعة وصلى معه فإذا هي الظهر قال صلاته فاسدة قلت أرأيت إن دخل معه ونوى الظهر ولم ينو صلاة الإمام.
(١٥) ك م: إنما.
(١٦) ح: وجب.
(١٧) ح: ما أوجبه.
(١٨) قال الحاكم: وإذا دخل معه في الصلاة ولم ينو صلاة الإمام فصلى معه فإذا هي الجمعة فصلاته فاسدة، وفي غير رواية أبي سليمان أنه إذا نوى الظهر فإذا هي الجمعة أو نوى الجمعة فإذا هي الظهر [فصلاته فاسدة]، وهذا هو الصحيح. انظر: الكافي، ١/ ١٠ ظ. فظهر بهذا أن المسألة المذكورة في المتن ليست من رواية أبي سليمان، وهذا يدل على أن النسخ التي بأيدينا قد اختلطت فيها الروايات. وقال السرخسي: وفي غير رواية أبي سليمان قال إذا نوى صلاة الإمام والجمعة فإذا هي الظهر جازت صلاته، =

<<  <  ج: ص:  >  >>