للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت رجلاً صلى فوضع أنفه على الأرض في سجوده ولم يضع جبهته أو وضع جبهته ولم يضع أنفه؟ قال: تجزيه صلاته، وقد أساء حين لم يضعهما جميعاً. وهذا (١) قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف (٢) ومحمد (٣): إذا سجد الرجل على أنفه ولم يسجد على جبهته وهو يقدر على ذلك أعاد الصلاة. وإن سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه وهو يقدر على ذلك أجزأه. فإن سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته (٤) مِن علةٍ به (٥) أجزأه ذلك (٦).

قلت: أرأيت الرجل يصلي المكتوبة وهو إمام أو وحده أتَكره (٧) له أن يعتمد على شيء؟ قال: نعم، أكره له (٨) ذلك إلا من عذر. قلت: فإن فعل؟ قال: صلاته تامة.

قلت: أرأيت رجلاً دخل في الصلاة فقرأ وركع ثم ذكر وهو راكع أنه لم يكبر تكبيرة الافتتاح للصلاة، فكبرها وهو راكع (٩)؟ قال: لا يجزيه،


= وهذا صحيح، فقد تحقق البناء بنية صلاة الإمام، ولا يعتبر بما زاد بعد ذلك، وهو كمن نوى الاقتداء بهذا الإمام وعنده أنه زيد فإذا هو عمرو، وكان الاقتداء صحيحاً، بخلاف ما إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو. انظر: المبسوط، ١/ ٢٠٨. وهذا غير المسألة المذكورة عند الحاكم.
(١) ح ي: في.
(٢) ك م: وقول أبي يوسف.
(٣) ح ي - ومحمد.
(٤) ك م - وهو يقدر على ذلك أعاد الصلاة وإن سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه وهو يقدر على ذلك أجزأه فإن سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته.
(٥) ح ي - به.
(٦) ك + ومن غير علة وهو يقدر على ذلك أعاد الصلاة إن سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه؛ م + ومن غير علة وهو يقدر على ذلك أعاد الصلاة وإن سجد على أنفه. وانظر: ١/ ٣ و.
(٧) م: أيكره.
(٨) ح ي - له.
(٩) ح ي - للصلاة فكبرها وهو راكع.

<<  <  ج: ص:  >  >>