للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مأذوناً له في التجارة أو محجوراً (١) عليه، فأقر الوكيل بقبض الدين وجحد ذلك الغرماء، فإن الوكيل مصدق في ذلك كله في قياس قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا أذن (٢) الرجل لعبده في التجارة فغصب العبد من رجل ألف درهم فغصبها (٣) منه رجل آخر فضاعت في يديه، ثم إن المغصوب أقام البينة على حقه فهو بالخيار. إن شاء اتبع بماله العبد. وإن شاء اتبع الرجل الأجنبي. فإن اتبع الرجل الأجنبي برئ العبد من المال الغصب. فإن وكل رب المال العبد أو (٤) مولاه (٥) بقبض المال من الأجنبي الغاصب فأقر الوكيل بأنه (٦) قد قبض المال من الغاصب الأجنبي وكذبه رب المال، فإن القبض جائز على رب المال، وقد برئ الغاصب من المال، ولا شيء عليه بعد إقرار الوكيل بالقبض. ولو كان المغصوب منه لم يختر (٧) ضمان الأجنبي [لم يكن له بعد ذلك أن يتبع الأجنبي] (٨) بشيء من هذا المال أبداً. وإنما حقه على العبد. فإذا أخذ المال من العبد اتبع العبد الأجنبي بما أخذ منه. فإن لم يأخذ المغصوب من العبد شيئاً حتى وكل مولى العبد أو الأجنبي بقبض المال من العبد، فأقر الوكيل بالقبض أو عاينت ذلك الشهود، فإن كان الوكيل هو المولى فوكالته باطل ولا يكون قبضه قبضاً. وإن كان الأجنبي هو الوكيل فوكالته جائزة وإقراره بالقبض جائز على رب المال.

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن المولى دبر عبده فإن الغرماء بالخيار. إن شاؤوا اتبعوا المولى بالقيمة ولا شيء لهم على العبد مما بقي من دينهم حتى يعتق. وإن شاؤوا اتبعوا العبد بجميع دينهم وأبرؤوا المولى من القيمة. فإن اختاروا اتباع (٩) المولى بالقيمة ووكلوا (١٠) العبد بقبضها من المولى فأقر أنه قبضها فضاعت في يده أو عاينت الشهود


(١) ز: أو محجور.
(٢) ز: أذ.
(٣) م: فقبضها.
(٤) م - أو، صح هـ.
(٥) م ف: لمولاه.
(٦) ز: أنه.
(٧) ف: لم يجز.
(٨) الزيادة من الكافي، ٣/ ٨٨ و.
(٩) م ف ز: اتبع.
(١٠) م ف ز: وكلوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>