للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعلم بذلك هل ترى هذا دخولاً في الصلاة؟ قال: لا (١)، ليس هذا فى خولاً (٢) في الصلاة، وليس عليه قضاء. قلت: لم؟ قال: لأن هذا لو تَمَّ على صلاته لم يجزه ذلك. قلت: أرأيت رجلاً افتتح الصلاة تطوعاً نصف النهار أو حين احمرّت (٣) الشمس أو بعد الفجر أو (٤) قبل طلوع الشمس فصلى ركعتين؟ قال: قد أساء، ولا شيء عليه. قلت: أرأيت لو قطعها (٥) وأفسدها (٦)؟ قال: عليه أن يقضيها بعد ذلك في ساعةٍ تحلّ فيها (٧) الصلاة. قلت: لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة (٨) لا تحل فيها الصلاة؟ قال: لأنه دخل في صلاة (٩) فافتتحها (١٠) وأوجبها على نفسه.

قلت: أرأيت المرأة (١١) تصلي ومعها صبيها تحمله؟ قال: قد أساءت في حمل الصبي، وينبغي لها أن تضع صبيها ثم تصلي. قلت: فإن لم تضع (١٢) صبيها (١٣) وصلت؟ قال: صلاتها تامة. قلت: أرأيت رجلاً صلى وفي فِيهِ درهم أو دينار أو لؤلؤة هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو كان في (١٤) فِيهِ (١٥) عشرة دنانير؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان في يده (١٦) متاع أو ثياب أو دراهم أو جوهر (١٧) أو دنانير؟ قال: نعم، صلاته في هذا كله تامة، إلا أني أكره له ذلك. قلت: أرأيت إن


(١) ك م - لا.
(٢) ح ي: بدخول.
(٣) ح ي: حين تحمر.
(٤) ح ي - أو.
(٥) ح ي: إن قطعها.
(٦) م: أو أفسدها.
(٧) ح ي: فيه.
(٨) م - تحل فيها الصلاة قلت لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة.
(٩) ح ي - قلت لم جعلت عليه القضاء وقد افتتحها في ساعة لا تحل فيها الصلاة قال لأنه دخل في صلاة.
(١٠) ح ي: وافتتحها.
(١١) ح: امرأة.
(١٢) ح: لم تصنع.
(١٣) ح ي - صبيها.
(١٤) م ح ي - في.
(١٥) ح ي + عشرة دراهم أو.
(١٦) ح ي: في يديه؛ ح ي + شيء يمسكه من.
(١٧) ح ي: أو جواهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>