للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان في يده دراهم أو دنانير أو متاع (١) ولم (٢) يضع يديه على ركبتيه في الركوع ولم (٣) يضعهما (٤) على الأرض في السجود؟ قال: أكره له ذلك، وصلاته تامة.

قلت: أرأيت رجلاً صلى فأَقْعَى (٥) أو تربّع في صلاته (٦) من غير عذر؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة. قلت: أرأيت الرجل إذا صلى تطوعاً (٧) قاعداً أيتربّع (٨) ويقعد كيف يشاء (٩)، وإن شاء يصلي (١٠) محتبياً (١١)؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً صلى فوق المسجد بصلاة الإمام هل يجزيه ذلك؟ قال: إن كان خلف الإمام (١٢) فصلاته تامة، وإن (١٣) كان أمام الإمام فصلاته فاسدة، وعليه أن يعيد الصلاة. قلت: أرأيت إن كان السطح إلى جنب المسجد وليس بينه وبين المسجد طريق فيصلي (١٤) في ذلك السطح بصلاة الإمام؟ قال: صلاته تامة (١٥).

قلت: أرأيت رجلاً صلى في بيمت (١٦) وفي القبلة تماثيل مصوَّرة وقد قطع رؤوسها؟ قال: لا يضره ذلك شيئاً؛ لأن هذا ليس (١٧) بتماثيل. قلت: أرأيت السِّتْرَ الذي يكون فيه التماثيل أتَكره (١٨) أن يكون في قبلة المسجد؟


(١) ح ي - قال نعم صلاته في هذا كله تامة إلا أني أكره له ذلك قلت أرأيت إن كان في يده دراهم أو دنانير أو متاع.
(٢) ح ي: فلم.
(٣) ح ي: أو لم.
(٤) ح: يضعها.
(٥) تقدم تفسير الإقعاء.
(٦) ح: فأقعى في صلاته أو يتربع؛ ي: فأقعى في صلاته أن يتربع.
(٧) ح - تطوعاً.
(٨) ك ح: يتربع؛ م: أيربع.
(٩) ح ي: شاء.
(١٠) ح ي: صلى.
(١١) الاحتباء هو أن يجمع ظهره وساقيه بثوب أو غيره. انظر: المغرب، "حبو".
(١٢) ح ي: إن لم يكن أمام الإمام.
(١٣) ح ي: فإن.
(١٤) ح ي: فصلى.
(١٥) لكنه يكره. انظر: ١/ ٣ ظ.
(١٦) ح ي: في البيت.
(١٧) ح ي: ليست.
(١٨) م: أيكره له؛ ح ي: هل يكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>