للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم. قلت: فإن كان على باب البيت في مُؤَخَّرِ القبلة؟ قال (١): ليس بمنزلة (٢) أن يكون في القبلة. قلت: أرأيت رجلاً صلى وعليه ثوب فيه تماثيل (٣)؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن صلى فيه؟ قال: صلاته تامة. قلت: وكذلك لو صلى في بيت وفي قبلة المسجد (٤) تماثيل؟ قال: نعم، صلاته تامة. قلت: أرأيت (٥) رجلاً صلى على بساط فيه تماثيل؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن فعل؟ قال: صلاته تامة (٦). والبساط أهون إذا كان فيه تماثيل (٧) من أن يكون في القبلة؛ لأنه قد رُخِّصَ في البساط.

قلت: أرأيت رجلاً يقرأ دخل في صلاة (٨) أمي تطوعاً ثم أفسدها؟ قال: ليس عليه قضاؤها. قلت: وكذلك لو دخل في صلاة امرأة؟ قال: نعم (٩). قلت: وكذلك لو دخل في صلاة جنب أو [مَن هو] على (١٠) غير وضوء؟ قال: نعم، لسِى عليه قضاء (١١) في شيء مما ذكرت. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يدخل في صلاة تامة.

قلت: أرأيت رجلاً دخل مع الإمام في الصلاة (١٢) وإلى جنبه جارية لم تحض وهي (١٣) تصلي (١٤) بصلاة الإمام، هل يُفسِد ذلك عليه صلاته؟ قال: إذا كانت الجارية تَعقِل الصلاة فإني أستحسن أن أفسد (١٥) صلاته، وآمُرُه أن يعيد. ألا ترى لو أن الجارية (١٦) صلت بغير وضوء أو صلت عريانة أمرتها (١٧) أن تعيد الصلاة (١٨). قلت: وكذلك الصبي الذي قد (١٩)


(١) ح ي: هذا.
(٢) ح ي: من.
(٣) ح ي: التماثيل.
(٤) أي: المكان الذي اتخذ مسجداً داخل البيت.
(٥) ح - أرأيت.
(٦) ك م + قلت.
(٧) ح ي: التماثيل.
(٨) ح ي + رجل.
(٩) ح - قلت وكذلك لو دخل في صلاة امرأة قال نعم؛ صح هـ.
(١٠) ك م - على.
(١١) ي: القضاء.
(١٢) ح: في صلاة.
(١٣) ح - وهي.
(١٤) ح: يصلي.
(١٥) ي: أن أفسدت.
(١٦) ح ي: ألا ترى أن الجارية لو.
(١٧) ح ي: آمرها.
(١٨) ح ي: صلاتها.
(١٩) ح ي - قد.

<<  <  ج: ص:  >  >>