للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كاد (١) أن يبلغ ولم (٢) يبلغ إذا صلى بغير وضوء أو صلى (٣) عرياناً أمرته أن يعيد الصلاة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت جارية قد (٤) راهقت ولم تبلغ الحيض فصلت بغير قناع؟ قال: أستحسن في هذا وأرى أن يجزيها (٥)، ولا يشبه هذا (٦) إذا كانت عريانة أو على غير وضوء. قلت: أرأيت أمة صلت بغير قناع؟ قال: صلاتها تامة. قلت: وكذلك المكاتَبة والمدبَّرة وأم الولد (٧)؟ قال: نعم. قلت: أرأيت أمة (٨) مكاتَبة أو أم ولد (٩) صلت بغير قناع ركعة (١٠) ثم أُعتقت؟ قال: عليها أن تأخذ قناعها، وتبني على ما مضى من صلاتها. قلت: لم؟ قال: لأنها قد صلت والصلاة لها حلال جائزة تامة، ثم أعتقت فصلت وهي حرة بقناع. فتَمَّتْ (١١) صلاتُها أمةً وحرةً في الوجهين جميعاً.

قلت: أرأيت رجلاً توضأ فبقي عضو من أعضائه لم يصبه الماء (١٢)، ثم فى خل الصلاة فصلى ركعة (١٣) ثم أحدث فخرجت (١٤) منه (١٥) ريح أو رُعاف أو قيء، فتوضأ، أيبني على وضوئه أم يستأنف (١٦)؟ قال: بل (١٧) يستأنف الوضوء والصلاة (١٨)، ولو تَمَّ على صلاته (١٩) كان (٢٠) عليه أن


(١) ك م: قد يكاد.
(٢) ح: وأما إذا لم؛ ي: وأما لم.
(٣) ك: وصلى؛ م - أو صلى.
(٤) ح ي - قد.
(٥) ك: أن تجزيها.
(٦) ك م - هذا.
(٧) ح ي: وأم الولد والمدبرة.
(٨) ح ي + أو.
(٩) ك: وأم ولد.
(١٠) ح
(١١) ك م: تمت.
(١٢) ح
(١٣) م: ركعتين.
(١٤) ح
(١٥) م: معه.
(١٦) ح
(١٧) ح: بلى.
(١٨) ك م ح ي ط + قلت لم. ولعل الصواب هو أن يكون قوله: "قلت لم" بعد قوله: "ولو تم على صلاته كان عليه أن يعيد"، كما أثبتناه.
(١٩) ح: على صلاة.
(٢٠) ح: بأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>