للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العروض فكان الذي أفسده المشتري، ثم إن البائع أفسده بعد ذلك، فإن المشتري بالخيار. إن شاء أخذ ذلك العروض الذي اشترى، وسقط عنه من الثمن بحساب ما نقصه البائع. وإن شاء نقض البيع وأدى من الثمن بحساب ما نقص (١) المشتري من العروض. وإن كان المشتري هو الذي أفسده بعد البائع لزمه، وبطل عنه من الثمن بحساب (٢) ما نقصه البائع. فالعروض (٣) والرقيق مخالفة للكيل (٤) والوزن.

وإذا اشترى العبد (٥) المأذون له في التجارة كُرّا من تمر جيد بعينه بكر من تمر رديء بعينه فصب العبد في الكر الذي اشترى ماء فأفسده، ثم إن البائع بعد ذلك صب فيه أيضاً ماء فأفسده فالمشتري بالخيار. إن شاء أخذه ودفع الكر الذي باع ولا يحط عنه لنقصان البائع قليلاً ولا كثيراً. وإن شاء نقض البائع البيع وكان الكر للذي باعه ولا يرجع (٦) على المشتري من ذلك النقصان قليل ولا كثير. أيهما صار له الكرم لم يرجع على صاحبه من ذلك النقصان بقليل ولا كثير (٧). ولو كان البائع هو الذي بدأ فأفسد الكر، ثم (٨) ثَنَّى المشتري فأفسده أيضاً، لزم الكر المشتري بجميع الكر الذي باع، ولم يكن له أن يرد الكر الذي اشترى بعيب (٩) إن وجده فيه قبل القبض أو بعده. وكذلك كل شيء من الكيل اشترى بمثله من الكيل. وكذلك كل شيء من الوزن اشترى (١٠) بمثله من الوزن؛ لأن هذا لا يكون إلا مثلاً بمثل. فإذا كان لا يجوز إلا مثلاً بمثل لم يستقم (١١) للمشتري أن يرجع بحصة العيب إن


(١) ز: ما نقض.
(٢) ز + ما نقص المشتري من العروض وإن كان المشتري هو الذي أفسده بعد البائع لزمه وبطل عنه من الثمن بحساب.
(٣) ز - فالعروض.
(٤) م ف ز: الكيل.
(٥) ف - العبد.
(٦) ف: لا يرجع؛ ز: لا يشتري.
(٧) ف - أيهما صار له الكرم لم يرجع على صاحبه من ذلك النقصان بقليل ولا كثير.
(٨) ز - ثم.
(٩) ز: لعيب.
(١٠) ف - من الكيل وكذلك كل شيء من الوزن اشترى.
(١١) ز: لم يستقيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>