للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجده به؛ لأنه إن رجع بحصة العيب كان الكر الذي قبض بأقل (١) كيله، فيكون ذلك فاسداً.

وإذا اشترى العبد المأذون له في التجارة من رجل عشرة أرطال زيت بدرهم، وأمره (٢) أن يكيله في قارورة جاعه بها، فكال (٣) البائع الزيت في القارورة، فلما كال (٤) فيها رطلاً انكسرت، والمشتري والبائع لا يعلمان بالكسر، فكال (٥) البائع بعد ذلك جميع ما اشترى منه من الزيت فسال ذلك كله، فإن العبد لا يلزمه من الثمن إلا (٦) حصة الرطل الأول؛ لأنه كال الأول والقارورة صحيحة، فكان العبد قابضاً لذلك الرطل (٧) حين صار في قارورة، فلما انكسرت خرجت القارورة من أن تكون وعاء، فلما كال (٨) ما بقي كان ما (٩) كال من ذلك من مال البائع. فإن كان الرطل لم يسل كله حتى صب البائع الرطل الثاني فالبائع ضامن لما بقي من الرطل الأول في القارورة؛ لأنه خلطه بزيته. فإن كان بقي نصف الرطل الأول في القارورة ضمن (١٠) نصف رطل مثل ذلك. وكذلك إن كان ما بقي منه ثلثاً أو ربعًا (١١) كان بهذه المنزلة. ولو كان العبد المأذون له في التجارة أمره أن يكيل في القارورة وهي مكسورة ولا يعلم واحد منهما بذلك، فكال البائع فيها عشرة أرطال فسالت الأرطال كلها، فإن العبد ضامن لجميع الثمن حتى يدفعه إلى البائع؛ لأنه أمره حين أمره والإناء مكسور، فلم يخالف أمره. وإذا أمره والإناء صحيح ثم انكسر فقد خالف أمره حين صب فيه بعد انكساره؛ لأنه لم يأمره أن يصب فيه وهو مكسور، ولا نبالي علم كسره أو لم يعلم. وكذلك شراء الحر (١٢) في ذلك من الحر أو من العبد المأذون له أو من المكاتب، فهو بمنزلة هذا في جميع ما وصفت لك.


(١) ف: بأكل.
(٢) ف -. وأمره.
(٣) ز: فكان.
(٤) ز: كان.
(٥) ز: فكان.
(٦) ز: من ثمار لا.
(٧) ز: الرجل.
(٨) ز: كان.
(٩) ف - كان ما.
(١٠) ز - ضمن.
(١١) ز: ثك أو ربع.
(١٢) ف - شراء الحر، صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>