للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا وقعن (١) فقُدِر (٢) على الإجازة والنقض فالنقض أولى؛ لأن البيع لا يتم حتى يبطل الخيار ويلزم البيع. فإذا نقض البيع قبل أن يتم كان أولى من الإجازة. ولو كان العبد المأذون له في التجارة باع من رجل جارية فاشترط الخيار ثلاثة أيام للمولى (٣) كان للمولى أن ينقض البيع وأن يجيزه، وكان للعبد أيضاً أن ينقضه وأن يجيزه. فإن نقضه العبد وأجازه المولى جميعاً معاً كان النقض أولى من الإجازة، لأن البيع لم يكن (٤) وجب للمشتري (٥) حتى وقع النقض والإجازة معاً. فكيف يجوز البيع بإجازة (٦) المولى وقد نُقض البيع ممن يجوز نقضه مع إجازة المولى.

وإذا اشترى العبد المأذون له جارية قد رآها مولى العبد ولم يرها (٧) العبد وعلى العبد دين أو لا دين عليه فرآها العبد المأذون (٨) فهو بالخيار. إن شاء أخذها، وإن شاء تركها. ولا يبطل خياره برؤية المولى الجارية. وإن كان العبد هو الذي رآها قبل أن يشتريها ولم يرها المولى فأراد المولى أن يردها لم يكن له ذلك إن كان على العبد دين أو لم يكن. ولو لم يرها واحد منهما ثم رآها المولى والعبد جميعاً فالعبد بالخيار. إن شاء أخذها، وإن شاء تركها. فإن رضيها المولى جازت على العبد إن لم يكن عليه دين. وإن كان عليه دين فرضى المولى باطل والعبد على خياره. وإن لم يرضها المولى ولكنه نقض البيع وردها بمحضر من البائع فرده باطل إن كان على العبد دين أو لم يكن. وإن ردها العبد أو رضيها قبل رضى المولى فجميع ما صنع العبد من ذلك جائز. ولو رضيها المولى وردها المولى والعبد جميعاً معاً فإن رد العبد أولى من رضى المولى. وكذلك إن كان العبد والمولى قد نظرا (٩) إلى الجارية قبل أن يشتريها العبد، ثم اشتراها العبد فلم يقبضها حتى وجد بها عيباً قد دلس له أو حدث بها عيب عند البائع، فإن العبد بالخيار. إن


(١) م: إذا وقعهن؛ ز: إذا أوقعهن.
(٢) م ف ز: يقدر (مهملة). والتصحيح من ع.
(٣) م ز - للمولى، صح هـ.
(٤) ز - يكن.
(٥) ف: على المشتري.
(٦) م: إجازة.
(٧) ز: يراها.
(٨) م ز - المأذون.
(٩) م ف: قد نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>